جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | قص وإصلاح المحابيع | 932970 | أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها (قطاع 95-96) | ---- |
| 2 | البيع بالتجزئة للمواد الغذائية | 472193 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) | ---- |
| 3 | البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته | 4721212 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) | ---- |
| 4 | البيع بالتجزئة للطيور | 477343 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 5 | البيع بالتجزئة لطيور الزينة | 477344 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية |
| 6 | مطاعم عائمة | 561036 | أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المتصلة بها (قطاع 56-55) | وزارة الداخلية (خفر السواحل) - وزارة المالية |
| 7 | مطعم بحري | 561037 | أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المتصلة بها (قطاع 56-55) | وزارة الداخلية (خفر السواحل) وزارة المالية |
| 8 | إدارة وتشغيل الفنادق | 681031 | الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 68) | وزارة الداخلية |
| 9 | استشارات معمارية | 711011 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 69 - 75) | بلدية الكويت - اتحاد المكتب الهندسية |
| 10 | إدارة محطات الوقود | 473011 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها (قطاع 45 - 47) | وزارة النفط |
وزير التجارة والصناعة
د . عبد الله عيسى السلمان
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((73/أ)) لسنة 2021 م
بإشهار جمعية قلب الأطفال الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2021م المؤرخ 2021/7/28م.
- وبناءً على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/9/1م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (قلب الأطفال الخيرية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية قلب الأطفال الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد مشعان العتيبي
صدر في: 25 محرم 1443هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2021م
' ملخص النظام الأساسي لجمعية قلب الأطفال الخيرية ' تم بوزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تسجيل جمعية قلب الأطفال الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتقديم الخدمة الطبية المتخصصة في مجال قلب الطفل لكافة محتاجيها في كل مكان في العالم مجاناً واستقطاب الخبرات الطبية المحترفة في مجال قلب الطفل والتكفل بتوفير كافة النفقات لعمليات قلب الطفل التي لا تستطيع الجمعية تقديم الخدمات الطبية لها، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم :
1- سعد مبارك سعد الفرج .
2- عايد سماوي ردن مناع منيع الظفيري .
3- غانم حمد عبد الرحمن النجار .
4- دوخي محمد حصبان الفهيد .
5- خالد ناصر عبد الله مشاري عبد الله الروضان .
6- خالد جاسم غلوم على الهندياني .
7- ياسين شملان عبد العزيز صالح الحساوي .
8- عروب السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي .
9- هلال صاهود هلال فيصل العنزي .
10- عبد الله كابد شخير سلمان الظفيري .
11- سليمان مبارك الصيفي حزام الصيفي .
12- على حسين على حيدر على محمد .
13- عبد الله فهد فارس المجاد فارس الشامي .
14- فهد عبدالله مطني العبد الله السعيدي .
15- مبارك فالح غنيم قويضي سعد العازمي .
16- عبد الله مطر فهد مطر الشمري .
17- على محمد مشعان الخشم المطيري .
18- سعد مثقال جليل صياح السعيدي .
19- عبد الله سعد محمد عوض محمد الخضير.
20- سعد صنهات عايد عمير الحسيني .
21- مبارك صالح فهد مبارك المري .
22- بتال مجبل بتال مدعج المطيري .
23- سعد عزيز عواد هديبان السعيدي .
24- مشعل عبد العزيز سعود راجح العصفور الهاجري .
25- ناصر حسن نقيمش عبد الله العنزي .
26- مشعل حمود عايض على مطلق سلطان .
27- بدر عبد الله راشد سالم ناصر العجمي .
28- احمد مثقال جليل صياح السعيدي .
29- عبدالعزيز حمود سعود راجح العصفور الهاجري .
30- فهد عبد الله ناصر متلش العجمي .
31- محمد خالد دغيم نومام الخالدي .
32- محمد مثقال جليل صياح السعيدي .
33- يعقوب محمد معلا عجلان بطيحان العنزي .
34- نايف بدر شطي مزعل صقر الفضلي .
35- مشعل مثقال جليل صياح السعيدي .
36- ناصر طلال محمد ناصر دفرج الهاجري .
37- سعد فهد محمد عوض محمد الخضير .
38- عناد حامد سلمان مرزوق المطيري .
39- خالد فيصل مثقال جليل صياح السعيدي.
40- سعود بخيت فهيد محمد محراك العجمي .
41- جابر نومام مزيد جديع السعيدي .
42- طارق داخل غنيم هايس عرمان الظفيري .
43- مشعل شجاع ثاني شامان سلطان سعيدي .
44- محمد على محمد مشعان الخشم المطيري .
45- محمد طلال محمد ناصر مفرج الهاجري .
46- عبد الله حداد جليل خضير السعيدي .
47- فيصل مثقال جليل صياح السعيدي .
48- سعد حمد ناصر البراك .
49- سالم ناصر سالم ناصر العكشان .
50- راشد حماد حمود عبد الهادي العذواني .
51- مبارك سلمان عليوي عايد الديحاني .
52- على جراح الصباح .
53- عبد العزيز يحيى عبد العزيز اليحيى.
54- عذبي خالد سعود راجح العصفور الهاجري .
55- بدر صنت دابان منزل الديحاني .
56- فيصل على محمد هايف المطيري .
57- سالم مليحان رمضان خلف الحربي .
58- ريم فيصل مثقال جليل صياح السعيدي.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.