إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2019 بشأن إشهار جمعية طب الأطفال الكويتية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (29/أ) لسنة 2019م

بإشهار جمعية طب الأطفال الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية.

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2-13/ 2014/4 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/2 المنعقد بتاريخ 2018/11/8 بالموافقة على إشهار جمعية طب الأطفال الكويتية.

-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية طب الأطفال الكويتية.

-وعلى النظام الأساسي لجمعية طب الأطفال الكويتية.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر "جمعية طب الأطفال الكويتية" لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

سعد إبراهيم سعد الخراز

صدر في : 13 رجب 1440 هـ

الموافق : 20 مارس 2019 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية طب الأطفال الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "جمعية طب الأطفال الكويتية" طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلى تطوير مستوى خدمات طب الأطفال وذلك من خلال بيئة حاضنة لجميع العاملين في قطاع طب الأطفال والعمل على نشر الثقافة الصحية السليمة بما يتعلق بصحة الطفل والارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين في مجال طب الأطفال وذلك بإقامة ورش عمل ومؤتمرات طبية ودورات تدريبية وتمثيل الكويت في الملتقيات العلمية والدولية المتعلقة بطب الأطفال.

والمؤسسون هم:

1- الطاف عبد النبي يوسف مال الله.

2- إيمان يوسف احمد حيدر.

3- زينب محمد ابراهيم الجريدان.

4- إيمان صالح عبد الحسين الرشيد.

5- سندس عبد الرحمن عيد الهدهود.

6- دانة وليد خالد الياقوت.

7- اميرة احمد علي عبد الله.

8- محمد عبد الله مبارك العبيدان.

9- د. احمد حسين حسن علي.

10- د. عبد الله علي محمد شمساه.

11- محمد امين حبيب بهبهاني.

12- خالد حسن مصطفى محمد.

13- روان محمد فوزان الفوزان

14- حمد عبد الكريم علي حيدر.

15- عبد الله خليفة محمد الفريح.

16- شهد جاسم عبد الله المباركي.

17- امنه قاسم علي المشموم.

18- علي صاحب عبد الحميد التركي.

19- محمد علي حسين عبد الرضا.

20- محمد غالب زحزيح العنزي.

21- احمد اسماعيل احمد الموسوي.

22- حسين سالم مصطفى صادق.

23- دلال عباس عبد الرزاق الحميد.

24- د. علي محمد علي ملا علي.

25- تسنيم محمد اسد حسين حيدر.

26- شهد محمود قاسم حبيب.

27- لطيفة محمد سليمان الدخيل.

28-عبد الله عبد الحسين علي تقي.

29-ناصر محمد حمد القحطاني.

30-فرح عبد الله عبد الرحيم المطوع.

31-طلال صباح مطر الشمري.

32-سارة عباس حسين الخاطر.

33-حنان حامد محمد مندني.

34-ياسمين باسل عبد المجيد النفي.

35-موضي يوسف إبراهيم اليتامى.

36-مريم عايض راشد الهاجري.

37-تسنيم كرم علي جرخي.

38-مي علي عطشان العنزي.

39-أنفال قاسم قاطع طاهر.

40-فاطمة مصطفى سيد احمد الموسوي.

41-ميثه جاسم حسين الحمادي.

42-فاطمة جاسم محمد العلي.

43-حنان بدر سليمان الدويسان.

44-رغده محمود خالد الجسار.

45-فاطمة عجيل تركي السعدون.

46-فاطمة عبد الحميد حسن جمال.

47-أمينة فهد عبد الرحمن الكندري.

48-تهاني خالد حاكم فراج.

49-هنوف احمد خليفة الخضر.

50-حنان سامي عبد الله جاسم الصراف.

51-هنادي عايض عبد الكريم المطيري.

52-جراح فهد محمد الأحمد.

53-احمد مصطفى عبد الله الخباز.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي

هيئة أسواق المال

قرار رقم (35) لسنة 2019

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص شركة الفوز للاستثمار رقم 0020 /AP/2016 الصادرة بتاريخ 2016/7/18؛

- وبناءً على القرار رقم (152) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/11/29 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/3/6.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/3/3 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/3/14 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي