قرار إداري رقم (371) لعام 2019
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 869 لسنة 2019 بشأن فرض حظر استيراد مؤقت من بلجيكا.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات والإبل من بلجيكا وذلك لسبب ظهور مرض اللسان الأزرق Bluetongue.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر بتاريخ: 2019/4/21 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (73 /2019)
بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا
بـ (Dublin Institute of Technology (DIT في جمهورية إيرلندا
▪ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/13) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014، بشأن الجامعات الإيرلندية المعتمدة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى تقرير المكتب الثقافي في دبلن المؤرخ 7 فبراير 2019 المتضمن طلب رفع Dublin Institute of
(Technology (DIT من قوائم الجامعات المعتمدة للالتحاق بها للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
▪ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 7 مارس 2019.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات بـ Dublin Institute (of Technology (DIT في جمهورية إيرلندا.
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار .
مادة ثالثة
يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 أبريل 2019م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (41) لسنة 2019م
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2018م) المعدل بالقرار رقم (29) لسنة 2019 الصادر بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97 لسنة 2015م ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017م) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107 لسنة 2018م)،
- والمرسوم رقم (254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- والمرسوم رقم (97 لسنة 2018م) الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254 لسنة 2017 م) المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018 م) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (29) الصادر بتعديل بعض أحكام القرار رقم (49 لسنة 2018م) المشار إليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير رقم (2) المؤرخ 2019/04/25 م، الذي تقرر فيه الموافقة على هذا القرار،
- وللصالح العام.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (3) من القرار رقم (49) لسنة 2018م ) المشار إليه النص التالي :
مادة (3)
على الاتحادات الرياضية – فيما عدا التي وفقت أوضاعها – عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون رقم (87لسنة 2017 م) المشار إليه والنظم الأساسية للاتحادات الدولية المعنية، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وذلك في موعد غايته 2019/05/15م.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في :20 شعبان 1440هـ
الموافق: 25 ابريل 2019م