وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1136 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4696 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ ملاك عبد العليم أحمد عبد العليم عطا أحمد - مواليد الكويت 2010/10/29م- ابنة المواطنة/ هبه حسين عبد الشاه برويز عبد الشاه عبدالله - من مطلقها / عبد العليم أحمد عبد العليم عطا أحمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الداخليــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 4 محرم 1439 هـ
الموافق : 24سبتمبر 2017 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((73 / أ)) لسنة 2017 م
بإشهار جمعية (الأبرار الخيرية)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (64 / أ) لسنة 2017م بتكليف وكيل الوزارة بالإنابة.
-وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (4) لسنة 2016م المؤرخ في 2016/2/10.
-وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 28 / 8 /2017م.
-وعلى النظام الأساسي لجمعية (الأبرار الخيرية).
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
" قــــــرر "
مادة (1)
تشهر جمعية الأبرار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 15 محرم 1439 هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2017 م
"ملخص النظام الأساسي لجمعية الأبرار الخيرية "
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية الأبرار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف عمل برامج خاصة للتعارف والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالأنشطة الخاصة لتخليد أسماء الشخصيات الكويتية وتكفل أسر الشهداء وأيتامهم خارج الكويت والتعاون مع الجمعيات الخيرية المماثلة وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى ومساعدة طلاب العلم المحتاجين وتقديم مساعدات شهرية للأيتام والأسر الفقيرة داخل وخارج دولة الكويت ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمضعفين والمعاقين والمسنين والأيتام والأرامل والإغاثة في الدول المتضررة من الحروب والزلازل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
والمؤسسون هم:
1. هاني حبيب محمد حسن حبيب غلام الحبيب.
2. فاضل عباس حسين يوسف اليوسفي.
3. زهرة عبد الكريم عبود.
4. عيسى حمزة نجم محمد محسن.
5. علي محمد علي بن حسن حياتي.
6. فضيلة عباس غلوم عباس محمد.
7. فاضل غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.
8. حسن عبد الله علي ملا علي.
9. خالد عبدالصمد عبد الكريم حبيب جراغ.
10. کاظم حسين علي حسن.
11. عبد الله عيسى عبد الوهاب عيسى عبد اللطيف العيسى.
12. عيسى حسن غلوم حاجي مقيم.
13. نادية ناصر منصور غلوم علي.
14. عبد العزيز محمد نصیر قنبر جعفر.
15. أيوب باقر علي عباس باقر.
16. حمزة إسماعيل محمد حسن.
17. عبد رضا کاظم حسين علي حسن.
18. خديجة كاظم حسين علي حسن.
19. علي عبد الله علم تقي غلوم تقي.
20. فاطمة عبد محمد بهبهاني.
21. علي أحمد اسفندیار محمد كمال.
22. نجاة أحمد حسن أحمد محمد.
23. علي حسن سلمان محمد علي يادكار.
24. حسين كاظم حسين علي حسن.
25. هاني حسين غلوم حسين.
26. عبد المحسن عبد الله حسين جواهري.
27. إبراهيم إسماعيل محمد حسن.
28. رجب علي رجب حسن.
29. فوزية حيدر جوهر.
30. فؤاد محمد طاهر سليمان البناي.
31. عبد الرضا عامر إبراهيم العلي البلوشي.
32. جابر أحمد حسن احمد محمد.
33. علي سيد حسن سيد هاشم أبو الحسن.
34. أحمد حسن أحمد محمد.
35. عدنان احمد حسن أحمد محمد.
36. عذرا عبد الله سمين.
37. نعيمه غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.
38. صبرية غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.
39. منى غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.
40. منال يعقوب يوسف غلوم حسين البلوشي.
41. خديجة جعفر حسن مقيم.
42. رمزية يوسف أخميد أخميد.
43. شاهه جعفر أحمد.
44. مريم محمود سيد قاسم سيد مصطفى.
45. جاسم محمد غلوم علي.
46. سكينة محمد غلوم علي.
47. عماد خضير علي إبراهيم.
48. جابر علي حاجيه محمد باقر.
49. عباس صالح عبد الرسول الصفار.
50. عبد الله إسحاق عبد الله البنا.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (77 / أ) لسنة 2017
بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
-بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م الصادر في تاريخ 4 / 1 / 1988م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي
-وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من معالي الوزير.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة (1)
بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقدة في تاريخ 2017/1/31 وكذا بطلان كل ما ترتب عليها من قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ .2017/1/31
مادة (2)
يعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.