إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2001 بتشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد
٥٤٣
السنة السابعة والأربعون

الكويت
اليوم

الأحد
٢٤ رمضان ١٤٢٢ هـ
٩ ديسمبر (كانون أول) ٢٠٠١م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

وزارة التخطيط

قرار وزاري رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠١
بتشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية
وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية
الإدارية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۷۸
بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب
الختامي .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن
الخدمة المدنية - والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٦٠) لسنة ١٩٨٦ في شأن التخطيط
الاقتصادي والاجتماعي - والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/٤/٤ في شأن نظام
الخدمة المدنية - والمراسيم المعدلة له .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) لسنة ٢٠٠١ الصادر
في اجتماعه رقم (۲۰۰۱/۲۰) المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٦/١١
بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (۲۰۰۲/۲۰۰۱ -
٢٠٠٦/٢٠٠٥) ، ومتابعة تنفيذها .
وعلى الدليل الاسترشادي لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية
للسنوات (٢٠٠٢/٢٠٠١ - ٢٠٠٦/٢٠٠٥) .
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تشكل لجنة مشتركة لإدارة وتوجيه تنفيذ ومتابعة سياسات
خطة التنمية ، برئاسة وكيل وزارة التخطيط ، وعضوية ممثلين
عن كل من الجهات التالية :
١ - وزارة المالية.
۲ - ديوان الخدمة المدنية.
الكويت اليوم العدد ٥٤٣ - السنة السابعة والأربعون - ب
الأحد ٢٤ رمضان ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/١٢/٩ م

٣ - الأمانة العامة للجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار
الاقتصادي.
ويجوز إدخال تعديلات على تشكيل اللجنة - كلما اقتضت
الضرورة ذلك.

(مادة ثانية)
تختص اللجنة باتخاذ كل ما من شأنه العمل على تنفيذ
خطة التنمية للسنوات (٢٠٠٢/٢٠٠١ - ٢٠٠٦/٢٠٠٥) ومتابعتها ،
وبما يسهل تحقيق أهداف الخطة - وفقاً للسياسات والبرامج
التنفيذية الواردة بها ، وتحديد أوليات السياسات وبلورة بدائلها
والتوصية لدى وزير التخطيط بما يلزم استصداره من قوانين
وقرارات ، تحقيقاً لأهداف الخطة على مدى سنوات تنفيذها.
وتتبع اللجنة آليات العمل الواردة بالدليل الاسترشادي
لتنفيذ ومتابعة الخطة ، ووفقاً لمقتضيات عملها وتتولى اللجنة
المهام التالية :
• إدارة وتوجيه السياسات العامة وتحديد أولوياتها وفقاً
لمتطلبات تنفيذ الخطة وبرامجها التنفيذية.
• اعتماد ما تتوصل إليه فرق العمل المركزية بشأن الخطط
التنفيذية للجهات - وفقاً لدور كل جهة في تنفيذ برامج الخطة ،
كما تعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة لدى
تلك الجهات.
• اقتراح ما يلزم من قوانين وقرارات تدعم تنفيذ الخطة
وبرامجها ، وفقاً لما يعرض على اللجنة من تقارير فرق العمل
المركزية.
• إدارة وتطوير منظومة الحوافز والتوصية بشأنها.
• التوصية باتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن ربط الميزانية
العامة بالخطة.
• متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق مع قطاع التخطيط
والمتابعة بوزارة التخطيط.

(مادة ثالثة)
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ، بصفة دورية أو
كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور
الأغلبية المطلقة لأعضائها - بحيث يكون بينهم رئيس اللجنة ،
وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت
الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة
والاختصاص في مجال عملها ، سواء من داخل الوزارة أو خارجها
- كلما دعت الضرورة لذلك ، ولا يعتبر رأيهم ملزماً للجنة - كما
لا يحق له التصويت على قراراتها.
الكويت اليوم العدد ٥٤٣ - السنة السابعة والأربعون - ج
الأحد ٢٤ رمضان ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠١/١٢/٩ م

(مادة رابعة)
يتولى قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة التخطيط مهام القيام
بأعمال أمانة سر اللجنة ، ويعين الوكيل المساعد للقطاع موظفي
الأمانة ومقرر اللجنة من موظفي وزارة التخطيط .

(مادة خامسة)
يرفع رئيس اللجنة التقارير الدورية والتقرير النهائي بنتائج
أعمالها لوزير التخطيط.

(مادة سادسة)
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ،
وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د. يوسف حمد الإبراهيم

التاريخ : ١٦ رمضان ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١ ديسمبر ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي