إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 342 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الادوية البشرية

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (342 / 2025) لسنة 2025

بشأن الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (341) لسنة 2025 بشأن تسجيل الأدوية البشرية وتداولها.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

يعتمد الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية المتضمن إجراءات وشروط تسجيل وتقييم الأدوية البشرية والإطار الزمني المحدد للتقييم وفقاً للمسارات التنظيمية المعتمدة المرافق لهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 2 رجب 1447هـ

الموافق : 22 ديسمبر 2025م

الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية

ملحق القرار الوزاري رقم (342) لسنة 2025

74

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي