قرار وزاري رقم (342 / 2025) لسنة 2025
بشأن الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (341) لسنة 2025 بشأن تسجيل الأدوية البشرية وتداولها.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
يعتمد الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية المتضمن إجراءات وشروط تسجيل وتقييم الأدوية البشرية والإطار الزمني المحدد للتقييم وفقاً للمسارات التنظيمية المعتمدة المرافق لهذا القرار.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في : 2 رجب 1447هـ
الموافق : 22 ديسمبر 2025م
الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية
ملحق القرار الوزاري رقم (342) لسنة 2025
74