العدد ۳۲۱_ السنة الثالثة والأربعون
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة (۱۸) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة بالنيابة
التاريخ : ۲۸ ربيع الأول ١٤١٨هـ
الموافق : ۲ اغسطس ۱۹۹۷ م