إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص مجلة (فورسيل) الاعلانية النصف شهرية.

وزارة الإعلام

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 72 ) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص مجلة " فورسيل " الإعلانية

النصف شهرية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية

لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة

2015.

- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ

2022/12/14.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " فورسيل " الإعلانية

النصف شهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد

عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم

3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية

ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ

الموافق : 21 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي