قرار وزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص مجلة (فورسيل) الاعلانية النصف شهرية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون
7 أ
الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م
قرار إداري رقم ( 71 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " تواصل العالمية " الإعلانية
الأسبوعية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة
2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ
2022/12/14.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " تواصل العالمية "
الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة
تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة (14) من القانون
رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م
قرار إداري رقم ( 72 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة
2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ
2022/12/14.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد
عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم
3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م