قرار إداري رقم ( 72 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة
2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ
2022/12/14.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد
عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم
3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م