إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص مجلة (فورسيل) الاعلانية النصف شهرية.

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
قرار وزاري رقم 72 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص مجلة (فورسيل) الاعلانية النصف شهرية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون
7 أ
الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م

قرار إداري رقم ( 71 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " تواصل العالمية " الإعلانية
الأسبوعية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة
2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ
2022/12/14.

قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " تواصل العالمية "
الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة
تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة (14) من القانون
رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م

قرار إداري رقم ( 72 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة
2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ
2022/12/14.

قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " فورسيل " الإعلانية
النصف شهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد
عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم
3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي