إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 80 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة الوسيط الإعلانية الأسبوعية

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1630 · 8 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 80 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة الوسيط الإعلانية الأسبوعية

قرار إداري رقم (80) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة " الوسيط" الإعلانية الأسبوعية الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015.

- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.

قــــــــــــرر

مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " الوسيط" الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند(1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 12 رمضان 1444هـ الموافق: 3 ابريل 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي