قرار إداري رقم 80 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة الوسيط الإعلانية الأسبوعية
قرار إداري رقم (80) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة " الوسيط" الإعلانية الأسبوعية الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.
قــــــــــــرر
مادة أولى يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " الوسيط" الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند(1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات صدر في: 12 رمضان 1444هـ الموافق: 3 ابريل 2023م