قرار إداري رقم (4) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (أركان الأسبوعية الإعلانية)
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات.
– بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، – وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، – وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2021/1/31.
قرر
مادة أولى يلغى الترخيص الصادر للمجلة الأسبوعية الإعلانية باسم "أركان" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات.
صدر في: 2 رجب 1442 هـ الموافق: 14 فبراير 2021 م