إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2025 بشأن الغاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (مجلة فورسيل)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1723 · 26 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (4) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة الكويتية)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- القرار الإداري رقم (122) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص الصحيفة الكويتية،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/40 الصادر بتاريخ 2016/11/29

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 7 بتاريخ 2016/1/16

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/40 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " جريدة الكويتية " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 23 رجب 1446 هـ

الموافق: 23 يناير 2025 م

قرار إداري رقم (5) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (مجلة فورسيل)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- القرار الإداري رقم (72) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة "فورسيل" الإعلانية النصف شهرية.

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/481 الصادر بتاريخ 2021/8/15،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 8 بتاريخ 2025/1/16،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/481 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية " فورسيل " إعمالا للمادة (16) بند 2 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

مادة ثانية

يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 23 رجب 1446 هـ

الموافق: 23 يناير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي