إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 70 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص مجلة (نشرات) الاعلانية الاسبوعية.

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم ( 69 ) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص مجلة " الهدف بلاس " الإعلانية الأسبوعية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015،

- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " الهدف بلاس " الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ

الموافق : 21ديسمبر2022م

قرار إداري رقم ( 70 ) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص مجلة " نشرات " الإعلانية

الأسبوعية

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015،

- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " نشرات " الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

الوكيل المساعد لقطاع

الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ

الموافق : 21 ديسمبر2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي