وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 69 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " الهدف بلاس " الإعلانية الأسبوعية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015،
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " الهدف بلاس " الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21ديسمبر2022م
قرار إداري رقم ( 70 ) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " نشرات " الإعلانية
الأسبوعية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015،
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 3713 بتاريخ 2022/12/14.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم " نشرات " الإعلانية الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالاً للبند ( 1 ) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 27 جمادى الأولى1444هـ
الموافق : 21 ديسمبر2022م