(قرار وزاري رقم 713 لسنة 2020)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 422 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل المدعو / عمر عبدالرحمن مكمي ساير العنزي - إبن المواطنة / منى غريب دوخي ماطر العنزي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (18) لسنة 2020م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2020
بشأن النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
- و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،
- و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية بشأن الموافقة على إشهار تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية .
- وعلى النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2020/6) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/06/23م ،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الحادي عشر المؤرخ 2020/08/30م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية .
- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .
قـــرر الآتـــي
مادة أولى
يشهر تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار و تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م
تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة البارلمبية
المادة رقم (26) بند (2).
"يجوز لكل عضو من اللجنة البارالمبية الكويتية ممن يحق لهم التصويت تقديم ما لا يزيد عن مرشح واحد فقط لخوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ".
المادة رقم (38) بند لجنة المرأة.
تتكون لجنة المرأة من (3) أعضاء ويقترح رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية المنتخب الجديد اسم عضو اللجنة وتصادق عليه الجمعية العمومية على أن يحمل شهادة إعاقة حركية أو بصرية معتمدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وتكون مدة عضويتهم (4) سنوات توافق مع فترة مدة مجلس الإدارة ويحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.