قرار وزاري رقم 712 لسنة 2020 بشأن تعامل المدعوة/ كلثوم محسن قاطع على طاهر -ابنة المواطنة/ نوال سند عبد الله صغير الشمري -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 712 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 712 لسنة 2020 بشأن تعامل المدعوة/ كلثوم محسن قاطع على طاهر -ابنة المواطنة/ نوال سند عبد الله صغير الشمري -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1