وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧١ لسنة ١٩٨٥
باشهار الاتحاد الكويتي للملاكمة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ــ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
ــ وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يشهر الاتحاد الكويتي للملاكمة وينشر ملخص نظامه الاساسي بالجريدة الرسمية .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٦ رمضان ١٤٠٥هـ
الموافق : ١٩٨٥/٦/٤م
ملخص النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للملاكمة
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الاتحاد الكويتي للملاكمة ومقره مدينة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتحقيق الاهداف الآتية : ــ
١ ــ التعاون مع الاندية الاعضاء للاسهام في تربية النشء تربية رياضية صحيحة خلقا وجسما .
٢ ــ العمل على حماية الهواية في لعبة الملاكمة في دولة الكويت .
٣ ــ تشجيع لعبة الملاكمة ونشرها والعمل على رفع مستواها في دولة الكويت وحمايتها من العوامل الضارة التي تتعرض لها .
٤ ــ الاسهام في النشاط العربي والدولي الخاص بلعبة الملاكمة .
٥ ــ العمل على تسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الاندية الاعضاء وابداء النصح والمشورة لها .
والمؤسسون هم : ــ
١ ــ نادي النصر الرياضي
٢ ــ نادي السالمية الرياضي
٣ ــ نادي القادسية الرياضي
٤ ــ النادي العربي الرياضي
٥ ــ نادي اليرموك الرياضي
٦ ــ نادي الصليبيخات الرياضي
ويدير شئون الاتحاد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى مرة كل اربع سنوات عقب كل دورة اول مبية سواء اقيمت الدورة او لم تقم وسواء اشتركت فيها الكويت او لم تشترك .
وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر اكتوبر وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الشهور التاليين لانتهاء السنة المالية .
وتكون عضوية الاتحاد من الاندية الرياضية المستوفية لجميع الاجراءات القانونية الخاصة بتكوينها .