إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 1985 بشأن شهر الاتحاد الكويتي للتنس.

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٥ بشهر الاتحاد الكويتي للتنس

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۸۳ .

- وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن تأسيس وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية .

- وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- وبعد عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة ۱ :

يشهر الاتحاد الكويتي للتنس وينشر ملخص نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة ۲ :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١١ رمضان ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٥/٣٠ م

الكويت اليوم

ملخص النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للتنس

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الاتحاد الكويتي للتنس ومقره مدينة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتحقيق الاهداف التالية : —

أ — العمل على حماية الهواية في لعبة التنس في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وتشجيع اللعبة ونشرها والعمل على رفع مستواها وحمايتها من العوامل الضارة التي قد تتعرض لها .

ب — الاسهام في النشاط العربي والقاري والدولي الخاص باللعبة وتوثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحاد الدولي للعبة والتعاون مع الاتحادات العربية في المجالات الرياضية الدولية .

جـ — تنظيم المسابقات والبطولات بين الاندية او بينها وبين التنظيمات الاخرى واصدار اللوائح الخاصة باللعبة .

د — الاشراف على تنظيم او الاشتراك في اللقاءات والدورات والاجتماعات الخاصة باللعبة سواء اقيمت في الكويت او خارجها .

هـ — اعداد الفرق الاهلية الخاصة باللعبة والتي تمثل الكويت في الدورات العربية والقارية والدولية .

و — العمل على تسوية ماقد ينشأ من خلافات بين الأندية الاعضاء في محيط اللعبة واسداء النصح والمشورة لهم .

والمؤسسون هم : —

١ — نادي الكويت الرياضي

٢ — نادي خيطان الرياضي

٣ — نادي الفحيحيل الرياضي

٤ — نادي الشباب الرياضي

٥ — نادي الساحل الرياضي

٦ — نادي التضامن الرياضي

٧ — نادي الصليبيخات الرياضي

٨ — نادي السالمية الرياضي

٩ — نادي القادسية الرياضي

١٠ — نادي اليرموك الرياضي

١١ — نادي كاظمة الرياضي

١٢ — نادي الجهراء الرياضي

١٣ — النادي العربي الرياضي

ويدير شئون الاتحاد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين المرشحين من الاندية الرياضية المنظمة للاتحاد كل اربع سنوات عقب كل دورة اولمبية سواء اقيمت او لم تقم وسواء اشتركت فيها دولة الكويت او لم تشترك .

وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من نوفمبر وتنتهي في اخر اكتوبر كل عام وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الادارة بعد شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وقبل مضي ثلاثة اشهر من هذا التاريخ وتتكون عضوية الاتحاد من الأندية الرياضية التي لها نشاط في لعبة التنس والمستوفية لجميع الاجراءات المتعلقة بتكوينها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي