إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 64 لسنة 1985 بشأن شهر الاتحاد الكويتي للاسكواش.

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥

بشهر الاتحاد الكويتي للاسكواش

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن تأسيس وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية .

ـ وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للاسكواش .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

ـ قرر ـ

مادة ١

يشهر الاتحاد الكويتي للاسكواش وينشر ملخص نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٩ رمضان ١٤٠٥ هـ

الموافق : ١٩٨٥/٥/٢٨ م

ملخص النظام الاساسي

للاتحاد الكويتي للاسكواش

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الاتحاد الكويتي للاسكواش ومقره مدينة الكويت لمدة غير محدودة وذلك لتحقيق الاهداف التالية :-

أ - العمل على حماية الهواية في لعبة الاسكواش في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وتشجيع العبة ونشرها والعمل على رفع مستواها وحمايتها من العوامل الضارة التي قد تتعرض لها .

ب - الاسهام في النشاط العربي والقاري والدولي الخاص باللعبة وتوثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحاد الدولي للعبة والتعاون مع الاتحادات العربية في المجالات الرياضية الدولية .

ج - تنظيم المسابقات والبطولات بين الاندية أو بينها وبين التنظيمات الاخرى واصدار اللوائح الخاصة باللعبة .

د - الاشراف على تنظيم أو الاشتراك في اللقاءات والدورات والاجتماعات الخاصة باللعبة سواء أقيمت في الكويت أو خارجها .

هـ - اعداد الفرق الاهلية الخاصة باللعبة والتي تمثل الكويت في الدورات العربية والقارية والدولية .

و - العمل على تسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الاندية الاعضاء في محيط اللعبة واسداء النصح والمشورة لهم .

والمؤسسون هم : -

١ - نادي الكويت الرياضي

٢ - نادي خيطان الرياضي

٣ - نادي الفحيحيل الرياضي

٤ - نادي الشباب الرياضي

٥ - نادي الساحل الرياضي

٦ - نادي التضامن الرياضي

٧ - نادي الصليبيخات الرياضي

٨ - نادي السالمية الرياضي

٩ - نادي القادسية الرياضي

١٠ - نادي اليرموك الرياضي

١١ - نادي كاظمة الرياضي

١٢ - نادي الجهراء الرياضي

١٣ - النادي العربي الرياضي

ويدير شئون الاتحاد مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية الاقتراع السري بين المرشحين من الاندية الرياضية المنضمة للاتحاد كل اربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت او لم تقم وسواء اشتركت فيها دولة الكويت او لم تشترك .

وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من نوفمبر وتنتهي آخر أكتوبر من كل عام وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الادارة بعد شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وقبل مضي ثلاثة أشهر من هذا التاريخ وتتكون عضوية الاتحاد من الاندية الرياضية التي لها نشاط في لعبة الاسكواش والمستوفية لجميع الاجراءات المتعلّقة بتكوينها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي