مادة (4)
تُحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
مادة (5)
يُحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
مادة (6)
تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (7)
لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
مادة (8)
يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (9)
تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (10)
يصدر بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تُمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.
مادة (11)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.
مادة (12)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووير الدولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2023م
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم ( (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- القرار الوزاري رقم (2018/11) الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المتخذ باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/07/26 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة ووزير الدولة لشئون الشباب بإقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وإصدارها، و بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتعديلاته النص التالي :
يُشكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع من أحد عشر عضواً من السادة التالية أسماؤهم :
| م | الاسم | الصفة |
|---|---|---|
| 1. | السيد/ محمود أحمد حسين أبل | رئيساً |
| 2. | السيد / مشعل رشيد راشد السبيعي | نائب الرئيس |
| 3. | السيد /وليد حسن إبراهيم الأنصاري | عضواً |
| 4. | السيد / عبد العزيز مبارك الخجيل | عضواً |
| 5. | السيدة/ سارة فؤاد الموهون | عضواً |
| 6. | السيد/ سعود سليمان سعود العون | عضواً |
| 7. | السيدة/ مريم هارون خاجه | عضواً |
| 8. | السيد / إبراهيم عبدالله ناصر العدواني | عضواً |
| 9. | السيد/ مشعل محمد محمد رمضان | عضواً |
| 10. | السيد / وليد خالد عبدالله الصقعبي | عضواً |
| 11. | السيد/ د. مساعد عبدالله الخياط | عضواً |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ مضمون هذا القرار - كل فيما يخصه – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 14 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2023م