قرار وزاري رقم 709 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ شروق عبد الصمد حسين على الكوت من مطلقها/ عبد الخالق حسن دهناوي فياض -ايراني الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 709 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
709 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 709 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ شروق عبد الصمد حسين على الكوت من مطلقها/ عبد الخالق حسن دهناوي فياض -ايراني الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1