قرار وزاري رقم 704 لسنة 2018 بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت
بلدية الكويت قرار وزاري رقم (704) لسنة 2018 بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شان (كذا في الأصل) بلدية الكويت، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان (كذا في الأصل) الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته، – وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته، – وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 وتعديلاته في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته، – وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2018/12) المنعقد بتاريخ 2018/11/5 وفق ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م.خ.م/2018/25/1261) المؤرخ 2018/12/6، – وعلى عرض مدير الإدارة القانونية بموجب الكتاب رقم أ ق/ص 8512/2018 المؤرخ 2018/12/16، – ولمقتضيات مصلحة العمل.
قرر قواعد وأسس التقييم
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي كـادر الوظائـف الخاصة.
مادة (2)
يخضع أعضاء الإدارة القانونية المشمولين بهذا القرار لأحكام نظام تقييم الأداء الواردة به وفقاً للنماذج المرافقة له.
مادة (3)
يكون تقييم الأداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقاً للمعايير الواردة بالنموذج رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة (4)
يكون تقييم الأداء بالنسبة لبقية أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام وفقاً للمعايير الواردة بالنموذج رقم (2) المرفق مع هذا القرار.
مواعيد وإجراءات وآثار التقييم
مادة (5)
يكون تقييم أداء الأعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداءً من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر، ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم.
مادة (6)
يتولى المستشار مدير الإدارة القانونية وضع التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه لمعالي الوزير لاعتماده.
ويتولى رئيس المراقبة وضع التقييم السنوي لرؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين التابعين لمراقبته وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعة (كذا في الأصل) للمستشار مدير الإدارة لاعتماده.
مادة (7)
يتولى المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وضع تقييم الأداء السنوي لأعضاء الإدارة وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للمستشار مدير الإدارة القانونية لاعتماده، ويتم رصد درجات تقييمهم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص أعمالهم وذلك وفقاً للتالي:
1– يصدر المستشار مدير الإدارة بناء على ترشيح المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني قرار بتسمية أعضاء من الإدارة القانونية ممن يشغلون درجتي (مستشار) و(مستشار مساعد) يتولون فحص أعمال أعضاء الإدارة خلال سنة التقييم.
2– يتولى المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني توزيع أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام على الأعضاء الذين سيتولون فحص أعمالهم، ويراعى في هذا الشأن أن يكون المكلف بفحص عمل العضو في درجة وظيفة أعلى منه، وأقدم منه في تاريخ التعيين بالإدارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية.
3– يتم فحص عدد كاف من الأعمال التي باشرها أو يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل العضو المكلف بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقاً للمعايير الواردة بالنماذج التالي ذكرها المرفقة مع هذا القرار، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الأعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الأعمال التي كلف بها بالإضافة لعمله، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي، مع الأخذ بالاعتبار إذا كان العضو محال للتحقيق أو موقع عليه أي جزاء تأديبي ، ويدون العضو المكلف بالفحص في هذه النماذج ملاحظاته الفنية التي توصل إليها ورأيه في أداء العضو وكفاءته ومدى عنايته بعمله و قدر ما أنجز منه وما يكون قد اعترى عمله من أخطاء أو قصور مع إيراد توصياته المقومة لها ، ويرفق مع النماذج صور المستندات والأوراق التي تثبت نتيجة الفحص التي توصل إليها ، وهذه النماذج كالتالي:
– نموذج رقم (3) خاص بمراقبة القضايا .
– نموذج رقم (4) خاص بمراقبة الفتوى .
– نموذج رقم (5) خاص بمراقبة التحقيقات .
– نموذج رقم (6) خاص بمراقبة المخالفات .
– نموذج رقم (7) خاص بقسم الدعم الإداري .
– نموذج رقم (8) خاص بمكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني .
4– يكون للعضو المكلف بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وطلب ما يحتاجه من ملفات وأوراق يراها لازمة وسماع أقوال من يرى سماعهم من المسئولين الذين يتولون الإشراف على العضو الخاضع لهذا النظام .
5– على كل عضو مكلف بفحص العمل عند الانتهاء من عمله عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني لفحصها وتدقيقها واعتمادها تمهيداً لرصدها بنموذج تقييم الأداء للعضو.
مادة (8)
يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية: كفء (من 90 – 100 درجة) ، فوق المتوسط (من 70 – 89 درجة) ، متوسط (من 55 – 69 درجة)، ضعيف (أدنى من 55 درجة).
تحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي (1 و 2) ووفقا للعناصر المحددة بها ، ويحسب التقدير اللفظي العام المقابل للنسبة المئوية وفقاً لقواعد الحساب الواردة بها .
مادة (9)
يحتفظ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بملف سري خاص لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فيه ما يلي :
1– صور تقارير التقييم النهائية وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات ومستندات .
2– أصول النماذج الخاصة بفحص أعماله بكامل مرفقاتها .
3– صور عن القرارات التأديبية ومذكرات بنتيجة التحقيق معه والمستندات المرفقة بها والعقوبات الصادرة بشأنه.
4–صور عن التظلمات التي تقدم منه وما تم بشأنها مع المرفقات الخاصة بها.
5–صور عن الشكاوى التي تقدم ضده والمذكرة بنتيجة فحص الشكوى والمستندات الخاصة بها وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
6–صور قرارات النقل والندب وأي قرارات أخرى خاصة به .
7– صور شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.
8–أي مستند يرى رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني إرفاقه بالملف والتي تساعد على تكوين رأي سليم عند تقييمه مستقبلاً.
الإخطار وإجراءات التظلم من تقييم الأداء
مادة (10)
يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله .
ويخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات الهامة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة (11)
على إدارة شئون الموظفين بالبلدية إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود نماذج تقييم الأداء إليها وفقاً لأحكام المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 المشار إليه .
ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره متضمناً الأسباب التي بني عليها .
ولا يعتبر التقييم نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات.
مادة (12)
تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء من ثلاث مستشارين بقرار يصدر من المستشار مدير الإدارة القانونية.
ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائياً ، وللجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوماً لذلك.
تخطر اللجنة كل من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها ، ويقوم الأخير بإخطار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص به.
مادة (13)
تعتبر نماذج تقييم الأداء النهائي ونماذج فحص الأعمال المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكامه.
مادة (14)
يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية .
مادة (15)
على الجهات المعنية –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم أو نص يخالف أحكامه.
وزيــر الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية حسام عبدالله الرومي صدر في : 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافـــق : 31 ديسمبر 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 18–31]