قرار رقم 30 لسنة 2015 — بشأن تقييم الأداء لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع إلى الإرتقاء بالمستوى الفنى والإدارى للأعضاء الفنيين بالإدارة ورفع مستواهم العلمى والمهنى والرقابة على أداء واجباتهم ، ويتم تقييم أداء أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وفقا ً لنظام تقي
1 / 2