إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، وبناء على اقتراح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بعد التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر

مادة (1) يقوم جهاز متابعة الأداء الحكومي بممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة بالمرسوم رقم 346 لسنة 2007 المشار إليه، وللجهاز الاتصال المباشر بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة لأداء عمله.

وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن.

مادة (2) يتولى رئيس الجهاز إدارة أعمال الجهاز وتصريف شئونه في علاقاته بالغير وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الجهاز وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله.

مادة (3) يهدف الجهاز إلى معاونة الوزراء المعنيين كل في اختصاصه في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة.

مادة (4) يقوم الجهاز بمباشرة اختصاصاته المقررة بشأن متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي:

- تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال قرارات رئيس مجلس الوزراء فور صدورها إلى الجهاز.

- يقوم الجهاز بدراسة القرار وإعداد آلية لمتابعة تنفيذه.

- للجهاز الاتصال ومخاطبة الجهات المعنية بقرارات رئيس مجلس الوزراء وذلك لاستيفاء ما يحتاجه من بيانات أو دراسات متعلقة بالموضوع، وله استطلاع رأي المختصين بالجهات الحكومية وغيرها في هذا الخصوص، وإعداد تقارير دورية بشأنها بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات للأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن.

مادة (5) يتولى الجهاز متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وذلك على النحو التالي:

- على الوزراء كل فيما يخصه تزويد الجهاز بنسخة من القرارات الوزارية فور صدورها.

- للجهاز الاتصال بالمختصين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة أو الانتقال إليها للوقوف على ما تم في شأن القرارات المطلوب متابعتها وله استطلاع رأي المختصين بالجهات الحكومية وغيرها في هذا الخصوص، وفقاً لما يراه محققاً لمصلحة العمل وأدائه على الوجه الأكمل.

- يعرض الجهاز على الوزير المختص الموقف التنفيذي للقرارات من خلال تقارير دورية أو غيرها من الوسائل متضمنة ما يلزم من إيضاحات أو توصيات لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

مادة (6) يقوم الجهاز بمباشرة اختصاص متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية وذلك على النحو الآتي:

- على كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية تزويد الجهاز بنسخة من عقود هذه المشروعات فور إبرامها وموافاته بتقارير دورية عن سير العمل بها وذلك وفقاً لدليل المتطلبات الذي يصدره رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي.

- مخاطبة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لمتابعة الموقف التنفيذي لهذه المشروعات وطلب أي مستندات تخص المشروع.

- القيام بزيارات ميدانية للمشاريع لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع وذلك بالتنسيق بين الجهاز والوزير المختص للاتفاق على من يمثل الجهة المعنية في تلك الزيارات الميدانية على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد وذلك للوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

- للجهاز التنسيق مع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لعقد لقاءات مشتركة للوقوف على المعوقات والصعوبات التي تحول دون سرعة إنجاز المشاريع الحكومية.

- للجهاز التنسيق مع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لوضع آليات لمتابعة سير العمل والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة ومنها وضع كاميرات أو وسائل تكنولوجية حديثة لأداء تلك المهام.

- يعرض الجهاز على الوزير المختص المقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء المشروعات.

مادة (7) يتولى الجهاز القيام بدراسة تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه أو للقانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه وذلك بالتنسيق والتعاون بين تلك الجهات وذلك على النحو التالي:

- تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأرسال (كذا في الأصل) التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة إلى الجهاز فور وصوله إلى مجلس الوزراء.

- الاتصال والتنسيق مع الجهات للحصول على كافة الردود والمستندات اللازمة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في هذا الشأن.

- اقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.

مادة (8) يقوم الجهاز بمباشرة اختصاصه بشأن استطلاع الرأي العام في مستوى الأداء الحكومي وسبل الارتقاء به على النحو التالي:

- على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة المختلفة تزويد الجهاز بالمعلومات اللازمة لإعداد دراساته.

- الاستعانة بالمختصين من داخل الجهاز الحكومي أو خارجه وكذلك بالجهات العامة والخاصة لوضع الأهداف وصياغة الاستبيانات اللازمة.

- على الجهات المعنية توفير كافة الإمكانيات اللازمة من مكاتب وأجهزة حاسب آلي وغيرها من أدوات ووسائل الدعم الفني.

- القيام بعملية استطلاع الرأي العام عن الخدمات من خلال الاختبارات الميدانية أو الوسائل التكنولوجية الحديثة أو أية وسائل أخرى.

- التواصل مع مسئولي الجهات الخاضعة لعمليات استطلاع الرأي العام ومناقشة المعوقات التي تواجهها تمهيداً للوصول إلى التوصيات المناسبة.

مادة (9) يباشر الجهاز متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من مهام وأعمال مشتركة على النحو الآتي:

- تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال قرارات مجلس الوزراء المطلوب متابعة التنسيق بشأنها بين أكثر من وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلى الجهاز فور صدورها.

- يتولى الجهاز الاتصال بالجهات لمتابعة نتائج الأعمال المكلفة بها والتنسيق بينها في هذا الشأن.

- يرفع رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء نتائج متابعة المهام والأعمال المشتركة بين الجهات الحكومية.

مادة (10) لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية استخدام الوسائل الإلكترونية لربط هذه الجهات بالجهاز فيما يخص مهامه واختصاصاته.

مادة (11) يتولى الجهاز تنفيذ المهام أو الاختصاصات التي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (12) تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال نسخة من الخطة الانمائية وبرنامج عمل الحكومة والميزانيات السنوية والحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة إلى الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإحالتها إلى مجلس الأمة، ليتولى الجهاز إعمال اختصاصه بشأنها.

مادة (13) يقوم رئيس الجهاز برفع تقرير سنوي عن أعمال الجهاز لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وما تكشف له من مخالفات والإجراءات والاقتراحات المطلوب اتخاذها للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

ولرئيس الجهاز رفع تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز أن يكون العرض بحضور الوزير المختص.

مادة (14) على الوزراء والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 10 شعبان 1442 هـ الموافق: 23 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي