إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2020 بشأن تمديد مهلة تحويل جميع ودائع القانون والاموال الواجب بقائها لامر الوحدة.

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

أمر أميري

بتعيين وكيل للخصومة عن

حضرة صاحب السمو الشيخ /

نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 م في شأن أحكام توارث الإمارة، أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين الشيخ / مبارك فيصل سعود الصباح – وكيلاً للخصومة عنا في كافة إجراءات التقاضي – الخاصة بنا ، وسواء في الدعاوى التي ترفع منا أو علينا ، وتوجه إليه الأوراق القضائية وله الحضور عنا في تلك الدعاوى أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الدستورية ويتولى كافة إجراءات التقاضي الخاصة بنا ، وله الحضور عنا كمدعي أو مدعى عليه وإبداء المرافعة والمدافعة والمعارضة وإمضاء أوراق الدعاوى وحضور التحقيق والإبلاغ والإنكار والصلح والإقرار والإبراء والتحكيم وطلب حلف اليمين وردها وقبولها والمخاصمة وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير وبطرق الطعن الأخرى وتقديم الأدلة وطلب تعيين الخبراء وردهم والحضور أمامهم وفي إبداء الأقوال والملاحظات وتقديم المذكرات ورد القضاة وتسلم الأوراق والمستندات واستخراج صور منها وقبول الأحكام واستلامها وتنفيذها وبالجملة مباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوى وتمثيلنا في هذا الخصوص أمام الجهات المختصة وتوكيل الغير في كل أو بعض الصلاحيات سالفة البيان .

مادة ثانية

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم ( 7 ) لسنة 2020

بتمديد مهلة تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة

بعد الاطلاع:

-على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

-وعلى قرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

-وعلى قرار اللجنة العليا رقم (3) لسنة بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين

-وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (159) لسنة 2020 بشأن تحويل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها بتاريخ .2020/10/21

-وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (7) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/10/21.

قرر ما يلي

المادة الأولى

تمديد المهلة المحددة لتحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة، وذلك وفقاً للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك إلى ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 22 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي