إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2020 بشأن تحويل ودائع القانون والاموال الواجب بقاؤها.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1508 · 7 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال (خمس وأربعين يوماً) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.

مادة رابعة

يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد آلية تنفيذ هذا القرار وأسس المحاسب وأي تعديل على أصناف الخبز المشار إليها في هذا القرار.

مادة خامسة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 1 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 18 أكتوبر 2020م

قرار رقم (159) لسنة 2020

بشأن تحويل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

- على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- و على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (66) لسنة 1966 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت،

- وعلى قرار وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،

- وعلى قرار وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة الرهون العقارية - المقيدة لصالح وزير التجارة والصناعة - لصالح وحدة تنظيم التأمين، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.

المادة الثانية

يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة حجوزات الأسهم والسندات - المقيدة لصالح وزير التجارة والصناعة – لصالح وحدة تنظيم التأمين، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.

المادة الثالثة

يؤذن لجميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها- المقيدة باسم وزير التجارة والصناعة – لأمر وحدة تنظيم التأمين، وذلك وفقا للمادة (33) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه.

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 4 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي