قرار وزاري رقم (7) لسنة 2019
بتجديد تعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة
التأمينات الاجتماعية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 19 يناير 2014 بتعيين خالد عبد الله الفضالة نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وعلى ما عرضه مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يجدد تعيين السيد / خالد عبد الله الفضالة نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية لمدة خمس سنوات.
مادة ثانية
على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (8) لسنة 2014 المشار إليه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق: 15 ينـــــاير 2019 م
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2019
بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع على نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يعين السيد / رائد محمد النصف نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار والعمليات لمدة خمس سنوات.
مادة ثانية
على المختصين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 9 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق: 15 يناير 2019 م