وزارة المالية
قرار وزاري رقم (33) لسنة 2019
بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على نص المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،
- وعلى عرض مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وطبقاً لمقتضيات صالح العمل.
قـــــرر
مادة أولى
يعين السيد/ د. أيمن بدر جاسم البلوشي – نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون المالية والإدارية لمدة خمس سنوات.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في :8 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق :11يوليو 2019 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (114) لسنة 2019
بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/06/27.
قرر ما يلي
مادة أولى
يضاف رسم تجديد ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016 على النحو الآتي:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 40 | طلب ترخيص بورصة أوراق مالية | ألف دينار | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات |
| مليون دينار | عند الترخيص | ||
| 3% من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق | تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/07/17.