إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2013 بشأن تخفيض أسعار المواصفات القياسية الخليجية والمواصفات القياسية الكويتية المتبناة من المواصفات القياسية الخليجية .

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2013

بشأن تخفيض أسعار المواصفات القياسية

الخليجية والمواصفات القياسية الكويتية المتبناة من المواصفات القياسية الخليجية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ، ،

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 2012/5/16 م ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2009 بشأن تعديل أسعار بيع مطبوعات المواصفات القياسية الكويتية ،

- وبناء على ما عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة ، وبناء

على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

مادة أولى

يتم إجراء تخفيضات على أسعار المواصفات القياسية الخليجية ، والمواصفات القياسية الكويتية المتبناة من المواصفات القياسية الخليجية بنسبة لا تزيد عن 30% من سعر المواصفة وفي فترات زمنية محددة وذلك بحسب التفصيل الوارد في هذا القرار .

مادة ثانية

تكون آلية تخفيضات أسعار المواصفات القياسية على النحو التالي :

1- تحدد إدارة المواصفات والمقاييس مدة ونسبة التخفيضات .

2- تكون التخفيضات في المناسبات الوطنية والإقليمية وشبه الإقليمية والدولية .

3- تقوم الهيئة وقبل وقت كاف بالإعلان عن هذه التخفيضات ، وذلك في الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة .

4- تقوم الهيئة بإخطار هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالفترة الزمنية الخاصة بهذه التخفيضات ونسبة التخفيض .

5- يتم مراعاة الاتفاقيات الخاصة بالمواصفات القياسية التي لا ... الأسعار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 10 ربيع الأول 1434هـ

الموافق : 22 يناير 2013م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (10) لسنة 2013

في بشأن رفع الإغلاق الإداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (167) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2012 في بشأن إغلاق القسيمة رقم (434) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسادة/ شركة الصقر للنقل .

- تقرير المعاينة المؤرخ في 2/ 1/ 2013 المتضمن إزالة المخالفات التي تم بناء عليها إغلاق القسيمة .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (434) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت إزالة المخالفة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 ربيع الأول 1434هـ

... 2013

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي