الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2013
بشأن تخفيض أسعار المواصفات القياسية
الخليجية والمواصفات القياسية الكويتية المتبناة من المواصفات القياسية الخليجية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ، ،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس عشر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 2012/5/16 م ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2009 بشأن تعديل أسعار بيع مطبوعات المواصفات القياسية الكويتية ،
- وبناء على ما عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة ، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى
يتم إجراء تخفيضات على أسعار المواصفات القياسية الخليجية ، والمواصفات القياسية الكويتية المتبناة من المواصفات القياسية الخليجية بنسبة لا تزيد عن 30% من سعر المواصفة وفي فترات زمنية محددة وذلك بحسب التفصيل الوارد في هذا القرار .
مادة ثانية
تكون آلية تخفيضات أسعار المواصفات القياسية على النحو التالي :
1- تحدد إدارة المواصفات والمقاييس مدة ونسبة التخفيضات .
2- تكون التخفيضات في المناسبات الوطنية والإقليمية وشبه الإقليمية والدولية .
3- تقوم الهيئة وقبل وقت كاف بالإعلان عن هذه التخفيضات ، وذلك في الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة .
4- تقوم الهيئة بإخطار هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالفترة الزمنية الخاصة بهذه التخفيضات ونسبة التخفيض .
5- يتم مراعاة الاتفاقيات الخاصة بالمواصفات القياسية التي لا ... الأسعار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 10 ربيع الأول 1434هـ
الموافق : 22 يناير 2013م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (10) لسنة 2013
في بشأن رفع الإغلاق الإداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم هـ ع ص (167) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 2012 في بشأن إغلاق القسيمة رقم (434) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره والمخصصة للسادة/ شركة الصقر للنقل .
- تقرير المعاينة المؤرخ في 2/ 1/ 2013 المتضمن إزالة المخالفات التي تم بناء عليها إغلاق القسيمة .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
- وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع الإغلاق الإداري عن القسيمة رقم (434) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره لثبوت إزالة المخالفة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 ربيع الأول 1434هـ
... 2013