قرار وزاري رقم (6 / 2021)
بشأن المحتماد عدد (1) تعديل فني للمواصفة القياسية الخليجية كتعديل فني للمواصفة القياسية الكويتية
وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ....
على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في هأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على
( نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس
الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح القنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الخامس والخمسون المنعقد خلال الفترة 2-3 مايو 2023م.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعون المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعتبر تعديل فني للمواصفة القياسية الكويتية وعدده (1) المبين تفصيلا بالجدول التالي:
قطاع مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية (11) TC) - (1) تعديل في المواصفة قياسية | ||||||
م | رقم التعديل الفني الكويتي | رقم التعديل الفني الخليجي | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية | الصفة القانونية | الاعتماد الخليجي |
1 |
KWS GSO ISO /11737-1-2021/AMD 1:2024
|
GSO ISO 11737- 1:2020: AMD 1:2023 |
تعليم منتجات الرعاية الصحية - طرق الكائنات المجهرية - الجزء 1: تحديد تعداد الكائنات المجهرية على المنتجات - تعديل | Sterilization of health care products - Microbiological methods -Part 1: Determination of a population of microorganisms on products Amendment 1 | مواصفة قياسية | المجلس الفني 55 |
ISO 11737- 2018:1 /Amd 1:2021 |
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبد الله حمد عبد الله الجوعان
صدر في 19 شوال 1445هـ
الموافق: 28 ابريل 2024م