قرار وزاري رقم 7 لسنة 1978 بتمديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات التعاونية
اعتبارا من ١٩٧٧/٧/١ •
وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارم رقم ٧ لسنة ١٩٧٨ بتمديد مدة مجلس الادارة المؤقت لجمعية الصليبخات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبخات التعاونية وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٦ بتمديد مدة مجلس الادارة • ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية • وبعد عرض وكيل الوزارة قرر
مادة ١ يستمر مجلس الادارة المعين لجمعية الصليبخات التعاونية في ادارة الجمعية حتى نهاية شهر ابريل سنة ١٩٧٨ على الأكثر •
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)