إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1978 بتمديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات التعاونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1177 · 5 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1978 بتمديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات التعاونية

اعتبارا من ١٩٧٧/٧/١ •

وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارم رقم ٧ لسنة ١٩٧٨ بتمديد مدة مجلس الادارة المؤقت لجمعية الصليبخات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبخات التعاونية وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٦ بتمديد مدة مجلس الادارة • ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية • وبعد عرض وكيل الوزارة قرر

مادة ١ يستمر مجلس الادارة المعين لجمعية الصليبخات التعاونية في ادارة الجمعية حتى نهاية شهر ابريل سنة ١٩٧٨ على الأكثر •

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي