قرار وزاري رقم 52 لسنة 1977 بتجديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات التعاونية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ..................
قرار وزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٧ بتجديد مدة مجلس الادارة المؤقت لجمعية الصليبيخات التعاونية ...........
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية ، وعلى النظام الأساسي لجمعية الصليبيخات التعاونية ، وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن مجلس الادارة المؤقت للجمعية ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١
يستمر مجلس الأدارة المعين لجمعية الصليبخات التعاونية في ادارة الجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر ١٩٧٧ ٠
مادة ٢
يتعين على المجلس اعداد تقاريره عن الاعوام ١٩٧٤ ، ١٩٧٥ ١٩٧٦ ، لعرضها على الوزارة فى موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر ١٩٧٧ ٠
مادة ٣
يبلغ هذا القرار للجهات المعنية ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ٠
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التاريخ ٢٥ شوال ١٣٩٧ ه الموافق ٨ / ١٠ / ١٩٧٧ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)