وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (515) لعام 2018
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 010826 بتاريخ 2018/05/28.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وذلك لمدة ستة أشهر للموظفين المبينة أسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:
أولاً: وزارة التجارة والصناعة
| م | الاسم | الرقم المدني |
| 1 | عيد دعار الرشيدي | 273122300718 |
| 2 | حامد خلف الظفيري | 278020800706 |
| 3 | عبد العظيم روضان الشمري | 286081500328 |
| 4 | خالد محمد البدري | 288052400554 |
| 5 | فاضل عباس عبدي | 262071600628 |
| 6 | محمد حسين الخارجي | 285080401008 |
| 7 | رضا حسين كروياني | 277082001585 |
| 8 | خالد راشد الرشيد | 284080700548 |
| 9 | رائد غالب الميموني | 286090101812 |
ثانياً: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
| م | الاسم | الرقم المدني |
| 1 | إسماعيل سعود الصديقي | 275031700328 |
| 2 | بدر جواد المعلا | 273051301018 |
| 3 | مشاري خالد البديري | 278112200185 |
| 4 | فهد علي جريس | 270070300754 |
| 5 | ماجد إسماعيل بستكي | 274120901098 |
| 6 | خالد عبدالله الصامود | 270022600138 |
| 7 | جاسم محمد الشطي | 274112201278 |
مادة ثانية
يكون للموظفين المبينة أسمائهم بالمادة الأولى في سبيل ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون دخول الأماكن غير المعدة للسكن والمحال التجارية والأماكن المطروحة أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها السلع والبضائع وضبط هذه البضائع محل المخالفة أو التحفظ على عينات منها وما يتعلق بها من وثائق ومستندات ولهم حق الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات – المختصة – كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 6 محرم 1440هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2018م