قرار وزاري رقم (52) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017.
- وعلى الكتاب الصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2020_37689_172_M
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1012201954469) الممنوح لشركة (الأسطول الدولي للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 3 رجب 1442 هـ
الموافق: 15 فبراير 2021 م
8 أ
قرار وزاري رقم (53) لسنة 2021م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (33-635-2021) بتاريخ 01- .2021-02
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة السادسة عشر فقرة (12) من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته وإضافة البند التالي:
(د) يمنع استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق ألعاب الخرز المغناطيسي (MAGNETIC TOYS) بجميع أنواعها وأشكالها داخل دولة الكويت.
مادة ثانية
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 5 رجب 1442هـ
الموافق: 17 فبراير 2021م