تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2022م بشأن اعتماد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة ضمن قائمة المناطق الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة
مدير عام الجمارك:
الحاقا للتعليمات الجمركية رقم (2004/95) وبناء على كتاب مدير المكتب الفني برقم 198 والمؤرخ في 2020/12/13 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3970 بذات التاريخ بشأن كتاب الامانة لدول مجلس التعاون رقم ق ص ج/1/4/3/20/108 المؤرخ في 2020/11/22 والمرفق به خطاب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة رقم هـ أج/ق ج/ي/1748/2020 المؤرخ في 2020/11/12 بشأن اعتماد واضافة مدينة الشارقة للنشر تحت المناطق الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك تحت مسمى (مدينة الشارقة للنشر) هيئة منطقة حرة وباللغة الانجليزية (SHARJAH PUPLISHING CITY FREE ZONE) ويعرف اختصارا (SPC) FREE ZONE.
لذا يرجى من السادة مدراء الادارات التوثيقية العلم والإيعاز للمختصين نحو التقيد بما تم ذكره أعلاه.
وللعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 6 مارس 2022