إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2019م بشأن النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس.

الهيئة العامة للرياضة

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2023 م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2019 م

بشأن النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.

- القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018م .

- المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوزارة .

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

- القرار رقم (23) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للتنس المنعقد بتاريخ 2023/5/7م والمتضمن الموافقة على تعديل المادة (35) فقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- موافقة الاتحاد الدولي للتنس ، بكتابه المؤرخ في 2023/5/15م على التعديل .

- كتاب الاتحاد الكويتي للتنس الوارد للهيئة برقم (10677) المؤرخ 2023/6/8م، بطلب إشهار تعديل المادة (35) فقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم (10677) المؤرخ في 2023/6/22م ، بشأن إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/7/26م ، بالموافقة على إشهار تعديل المادة (35) فقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يشهر تعديل المادة رقم (35) فقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس المرافق لهذا القرار والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/5/7.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار وتعديل المادة رقم (35) فقرة (5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس المرافق له في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 18 صفر 1445هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2023م

نص المادة (35-5) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس

المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للتنس التي عقدت بتاريخ 7 مايو 2023

5-35: يجوز لمجلس إدارة الاتحاد بشرط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس تعيين عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة، ويلزم أن تكون إحداهما إمرأة، مع جواز إعفاء العضو المرأة من شرط عضوية الجمعية العمومية لنادي عضو بالاتحاد، مع التقيد بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مع مراعاة نص المادة (28) فقرة (4) والمادة (35) فقرة (1) من هذا النظام الأساسي. ويتمتع الأعضاء المعينون بكامل صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة فور تعيينهم مباشرة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي