مادة ثالثة
قرار وزاري رقم (199) لسنة 2023
تزاول مراكز تنمية المجتمع المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية بشأن استحداث وتعديل وحدات تنظيمية في الهيكل المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد التنظيمي للوزارة
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة
مادة رابعة
المدنية وتعديلاته.
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
مادة خامسة
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الاجتماعية.
وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
وزير الشئون الاجتماعية
والمؤسسات العامة.
وشئون الأسرة والطفولة
وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط فراس سعود المالك الصباح
وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد
صدر في :23 ربيع الأول 1445هـ
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية
الموافق : 8 أكتوبر 2023م
المعدلة له.
وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023037420) في 2023/8/28 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى (مركز تنمية المجتمع - مدينة الوفرة السكنية تتبع تنظيمياً مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية في إدارة تنمية المجتمع.
مادة ثانية
يعدل مسمى وحدة صباح الأحمد) التابعة لمراقبة الوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية لتصبح (وحدة الوفرة السكنية).