إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 226 لسنة 2020 بشأن تعديل احكام المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 2005 المعدلة بالقرار الوزاري رقم (87) لسنة 2018 والصادر بها القرار الوزاري رقم (334) لسنة 2005 وذلك بشان تحديد مدة زمنية محددة للجنة متابعة إجراءات ت

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2020/7/22، وقيدت في سجلها برقم (8) لسنة 2020، طالباً في ختام تلك الصحيفة إلغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها – للفصل فيه.

وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 5/ 8 /2020 على الوجه المبين بمحضرها، وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2011 المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، على الرغم من أنها تلامسها شبهة عدم الدستورية لمخالفتها المواد (7) و(8) و(11) و(29) من الدستور، إذ أقامت تمييزاً غير مبرر بين الأولاد السبعة الأول ومن عداهم من الأولاد، على الرغم من وحدة مراكزهم القانونية بالمخالفة لمبادئ العدالة والمساواة.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة – من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2011 المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، على سند من أنها قد أقامت تمييزاً غير مبرر بين الأولاد على النحو المتقدم، وكان الثابت أن المحكمة الدستورية قد سبق لها أن نفت شبهة عدم الدستورية عن هذا النص في قضائها الصادر بجلسة 2017/5/17 في الدعوى الدستورية المقيدة في سجل المحكمة برقم (1) لسنة 2017 "دستوري"، حيث أوردت في حكمها أن علاوة الأولاد المقررة بموجبه هي للعاملين في الجهات المشار إليها وليست مقررة للأولاد ذاتهم، فلا يكون النص بذلك قد خالف مبدأ المساواة أو أقام تمييزاً غير مبرر بين هؤلاء الأولاد. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً، أما النعي على الحكم بالبطلان لصدوره أثناء العطلة المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء فهو مما تنحسر عنه رقابة لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، باعتبار أنها ليست جهة طعن على الحكم في هذا الشأن، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

أمين سر الجلسة

رئيس المحكمة

وزارة الكهرباء والماء

قرار وزاري رقم (226) لسنة 2020

بشأن تعديل أحكام المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 2005 المعدلة بالقرار الوزاري رقم (87) لسنة 2018 والصادر بها القرار الوزاري رقم (334) لسنة 2005 وذلك بشأن تحديد مدة زمنية محددة للجنة متابعة إجراءات تنفيذ القانون رقم (48) لسنة 2005

وزير الكهرباء والماء :

● بعد الاطلاع على القانون رقم (48) لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء،

● وعلى القرار الوزاري رقم (334) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 2005،

● وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2018 بتعديل أحكام المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية المشار إليها وذلك بشأن رئاسة لجنة متابعة تنفيذ أحكام ذلك القانون،

● وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 2019/12/19،

● وبناء على عرض وكيل الوزارة،

● وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى

تعديل أحكام المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 2005 على النحو التالي:

إضافة فقرة أخيرة بنهاية نص المادة رقم (13) كالأتي :

"يستمر عمل اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تبدأ هذه المدة من تاريخ تشكيل اللجنة".

مادة ثانية

يستمر العمل بكافة أحكام اللائحة التنفيذية باستثناء ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة وجميع المسئولين - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير النفط

ووزير الكهرباء والماء بالوكالة

د . خــــالد عـــلي الفـــاضل

صدر في : 11 محرم 1442 هـ

الموافق: 30 أغسطس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي