إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2020 بشأن نظام تقييم الأداء لاعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 40 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م بلدية الكويت قرار وزاري رقم ( 140 / 2020 ) بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت وزير الدولة لشئون البلدية : - بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 . - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . - وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته . - وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والنظم منه وتعديلاته . - وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته . - وعلى القرار الوزاري رقم (704) لسنة 2018 الصادر في 2018/12/19 بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2018/12 المنعقد بتاريخ 2018/11/5 . - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13183) المؤرخ 2020/2/19 بشأن موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 2020/1 المنعقد بتاريخ 2020/2/5على تعديل بعض أحكام نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية. - وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2020/2/5/628) بتاريخ 2020/7/7 بإجراء التعديل مباشرة على نماذج التقييم المرتبطة بالتعديل دون حاجة لعرضها على مجلس الخدمة المدنية . - وعلى النماذج المرفقة مع هذا القرار . - وعلى كتاب السيد نائب المدير العام لشئون المالية والإدارية رقم 885 الصادر بتاريخ 2020/7/20. - وعلى كتاب المستشار مدير الإدارة القانونية رقم 2147 الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2020. - ولمقتضيات مصلحة العمل . قـــــــررنا قواعد وأسس التقييم مادة ( 1 ) تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي كادر الوظائف الخاصة. مادة ( 2 ) يخضع أعضاء الإدارة القانونية المشمولين بهذا القرار لأحكام نظام تقييم الأداء الواردة به وفقاً للنماذج المرافقة له . مادة ( 3 ) يكون تقييم الأداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقاً للمعايير الواردة النموذج رقم (1) المرفق مع هذا القرار . مادة (4) يكون تقييم الأداء بالنسبة لبقية الأعضاء الخاضعين لهذا النظام وفقاً للمعايير الواردة بالنموذج رقم (2) المرفق مع هذا القرار . مواعيد وإجراءات وآثار التقييم مادة ( 5 ) يكون تقييم أداء الأعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداءً من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر ، ويعبر عنها في هذا القرار بسنه التقييم ويتم تقييم الأعضاء الخاضعين للمعايير الواردة بالنموذج رقم (2) من خلال لجنة برئاسة المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني وعضوية عدد من المستشارين والمستشارين المساعدين يتم ترشيحهم من المستشار مدير الإدارة القانونية ، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 41 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م مادة ( 6 ) يتولى المستشار مدير الإدارة القانونية وضع تقرير التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقاً للنموذج ( 1 ) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه لمعالي الوزير لاعتماده . ويتولى رئيس المراقبة وضع تقرير التقييم السنوي لرؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين التابعين لمراقبته وفقاً للنموذج ( 1 ) المرفق مع هذا القرار واعتماده ورفعه للمستشار مدير الإدارة القانونية لاعتماده. مادة ( 7 ) يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم اعتماد تقييم الأداء السنوي لأعضاء الإدارة ، عدا رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين ، وفقاً للنموذج رقم (2 ) المرفق مع هذا القرار ورفعه للمستشار/ مدير الإدارة القانونية لاعتماده ، ويتم رصد درجات التقييم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص أعمالهم بمراعاة التالي : 1-يتولى المستشار رئيس لجنة التقييم توزيع أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام على المفتشين المكلفين بفحص أعمالهم ، على أن يكون المكلف بفحص عمل العضو بدرجة وظيفية أعلى من العضو الخاضع للتفتيش ، وأقدم منه في تاريخ التعيين بالإدارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية . 2-يتم فحص عدد كاف من الأعمال التي باشرها أو يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل المفتشين المكلفين بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقاً للمعايير الواردة بالنماذج المرفقة مع هذا القرار ، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الأعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الأعمال التي كلف بها بالإضافة لعمله ، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي مع الأخذ بالاعتبار عند التقييم ما إذا كان العضو محال للتحقيق أو موقع عليه أي جزاء تأديبي، ويدون المفتشين المكلفين بالفحص في هذه النماذج ملاحظاتهم الفنية التي توصلوا إليها ورأيهم في أداء العضو وكفاءته ومدى عنايته بعمله وقدر ما أنجز منه وما يكون قد اعترى عمله من أخطاء أو قصور مع إيراد توصياتهم المرقومة لها ، وهذه النماذج كالتالي : -نموذج رقم ( 3 ) خاص بمراقبة القضايا . -نموذج رقم (4 ) خاص بمراقبة الفتوى . -نموذج رقم (5 ) خاص بمراقبة التحقيقات . -نموذج رقم ( 6 ) خاص بمراقبة المخالفات . -نموذج رقم ( 7 ) خاص بقسم الدعم الإداري . -نموذج رقم (8 ) خاص بمكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني . 3-يكون للمفتشين المكلفين بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وطلب ما يحتاجونه من أوراق يرونها لازمة وسماع أقوال المسئولين الذين يتولون الإشراف على العضو الخاضع لهذا النظام . 4-على المفتشين المكلفين بفحص العمل عند الانتهاء من عملهم عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس لجنة التقييم لفحصها وتدقيقها ورصدها بنموذج تقييم الأداء للعضو ورفعها للمستشار مدير الإدارة القانونية . مادة (8 ) يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية : كفء ( من 90-100 درجة ) فوق المتوسط ( من 70-89 درجة ) ، متوسط ( من 55-69 درجة ) ، ضعيف ( ادنى من 55 درجة ) . تحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي ( 1، 2 ) ووفقاً للعناصر المحددة بها ، و بحسب التقدير اللفظي العام بالنسبة المئوية وفقاً لقواعد الحساب الواردة بها . وفي حالة عدم حصول العضو على مرتبة متوسط في تقريرين متتاليين على الأقل يحرم من الترقية . مادة ( 9 ) يحفظ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بملف سري خاص لكل عضو من أعضاء الإدارة تودع فيه ما يلي : 1-صور تقارير التقييم النهائية وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات ومستندات . 2-أصول النماذج الخاصة بفحص أعماله بكامل مرفقاتها . الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 42 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م 3-صورة عن القرارات التأديبية ومذكرات بنتيجة التحقيق معه والمستندات المرفقة بها والعقوبات الصادرة بشأنه . 4-صور عن التظلمات التي تقدم منه وما تم بشأنها مع المرفقات الخاصة بها . 5-صور عن الشكاوى التي تقدم ضده والمذكرة بنتيجة فحص الشكوى والمستندات الخاصة بها وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها . 6-صور قرارات النقل والندب وأي قرارات أخرى خاصة به . 7-صور شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها . 8-أي مستند يرى رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني إرفاقه بالملف والتي تساعد على تكوين رأي سليم عند تقييمه مستقبلاً . الإخطار وإجراءات التظلم من تقييم الأداء مادة (10) يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله . ويخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات الهامة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها. مادة ( 11 ) على إدارة شئون الموظفين بالبلدية إخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود نماذج تقييم الأداء إليها وفقاً لأحكام المادة (21 ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 36 ) لسنة 2006 المشار إليه. ويجوز لهذا العضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره متضمناً الأسباب التي بني عليها . ولا يعتبر التقييم نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات . مادة (12) تشكل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء برئاسة احد رؤساء المراقبات وأربعة مستشارين من رؤساء الأقسام بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح من المستشار مدير الإدارة القانونية . ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائياً ، وللجنة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك . تخطر اللجنة كل من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها لاتخاذ اللازم على ضوئه ، ويقوم الأخير بإنظار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص بالعضو في مكتب الدراسات والتفتيش الفني . مادة (13) تعتبر نماذج تقييم الأداء النهائي ونماذج فحص الأعمال المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكامه . مادة ( 14 ) يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام قوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية . مادة (15) يلغى القرار الوزاري رقم 704 لسنة 2018 بشان نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت الصادر في 2018/12/19 ، و يطبق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم إداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته على تقييم إداء أعضاء الكادر الخاص بالأداة القانونية لسنة 2019 و لسنة 2020 . مادة (16) على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2021/1/1 ، ويلغى كل حكم أو نص يخالف أحكامه . وزير الدولة لشئون البلدية م . وليد خليفة أحمد الجاسم صدر في: 2 ذو الحجة 1441 هـ الموافق: 23 يوليو 2020 م الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 43 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 1) نموذج عوامل ودرجات تقييم الأداء عضو الإدارة القانونية / كادر الوظائف الخاصة عن الفترة من .................. إلى.................. | م | مجموعة عوامل كفاءة الأداء الفردي | التزام ضعيف (صفر -4) | التزام حد ما (6-5) | التزام جيد (8-7) | التزام عالي (10-9) | |---|---|---|---|---|---| | 1 | مدى الالتزام بالدوام الرسمي | | | | | | 2 | حجم ودقة العمل إنجاز العمل | | | | | | 3 | تحمل المسئولية والقدرة على التصرف والعمل بأدنى حد من الإشراف | | | | | | 4 | العمل تحت الضغوط والظروف الاستثنائية | | | | | | 5 | تقسيم وتوزيع العمل | | | | | | 6 | مدى القدرة على تطوير وتدريب الأعضاء الذي يتولى الإشراف عليهم | | | | | | 7 | الدقة في تقييم كفاءة المرؤوسين | | | | | | 8 | القدرة على قيادة المرؤوسين | | | | | | 9 | الالتزام بالتعليمات الإدارية والأنظمة | | | | | | 10 | التعامل مع المراجعين والاستجابة لطلباتهم | | | | | | 11 | الحرص على ممتلكات العامة | | | | | | 12 | الالتزام بشروط الأمن والسلامة | | | | | | 13 | تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل | | | | | | 14 | مدى التعاون مع الزملاء | | | | | | 15 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | 16 | الحرص على نقل الخبرات الآخرين | | | | | | 17 | المظهر العام ومدى الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | (نموذج رقم 1) | م | مجموعة عوامل كفاءة الأداء الفردي | التزام ضعيف (صفر -4) | التزام حد ما (6-5) | التزام جيد (8-7) | التزام عالي (10-9) | |---|---|---|---|---|---| | 18 | مدى تقبل النقد والأقتراحات | | | | | | 19 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | 20 | القدرات اللغوية الخاصة واستخدام الكمبيوتر(حسب حاجة الوظيفة) | | | | | | التقدير العام للموظف | الدرجة الكلية بالأحرف | الدرجة الكلية بالأرقام | |---|---|---| | | | | اعتماد رئيس المراقبة : .................. اعتماد مدير الإدارة القانونية : .................. اعتماد معالي وزير الدولة لشئون البلدية : .................. يتم تحديد التقدير اللفظي المقابل للنسبة المئوية وفقاً لقواعد الحساب التالية : 1- يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عامل كفاءة من العوامل المذكورة بالجدول . 2- لرصد الدرجة النهائية : يتم جمع الدرجات ومن ثم يتم تقسيم المجموع على عدد العوامل التي تم تقييم العضو على أساسها × 10 . في حالة عدم توافر أحد عوامل الكفاءة بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لا يدخل حساب هذا العامل ضمن مجموع العوامل التي يقسم مجموع الدرجات عليها . في حالة حصول العضو على درجة (صفر) في أحد العوامل يتم احتساب هذا العامل ضمن مجموع العوامل التي سيقسم مجموع الدرجات عليها . - يتم اعتماد النموذج من معالي وزير الدولة لشئون البلدية والمستشار مدير الإدارة القانونية في حالة تقييم رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات وفقاً للمادة (6) من القرار . - يتم اعتماد النموذج من المستشار مدير الإدارة القانونية ورئيس المراقبة في حالة تقييم رؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقاً للمادة (6) من القرار . التقدير العام :: كفء (من 90 – 100 درجة) ، فوق المتوسط (من 70 – 89 درجة) ، متوسط (من 55 – 69 درجة) ، ضعيف (أدنى من 55 درجة) الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 44 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 2) تقييم الأداء عضو الإدارة القانونية / كادر الوظائف الخاصة سنة التقييم / .................. *بيانات العضو : الاسم : ................................................................................................ الدرجة : ................................................................................................ | عناصر التقييم | الدرجة القصوى | الدرجة الممنوحة | |---|---|---| | تقييم اللجنة | 70 | | | تقييم رئيس المراقبة | 10 | | | تقييم رئيس القسم | 10 | | | تقييم المستشار المشرف | 10 | | | الدرجة النهائية بالأرقام | | | | الدرجة النهائية بالأحرف | | | | التقدير العام للموظف | الدرجة الكلية بالأحرف | الدرجة الكلية بالأرقام | |---|---|---| | | | | اعتماد رئيس لجنة التقييم : .................... اعتماد مدير الإدارة القانونية :............................ يتم تحديد التقدير اللفظي المقابل بالنسبة المئوية وفقاً لقواعد الحساب التالية : 1-تقييم اللجنة : يتم جمع الدرجات في نموذج فحص عمل العضو (النماذج من 3 إلى 8) ومن ثم يتم تقسيم المجموع على عدد العوامل التي تم تقييم العضو على أساسها ، ويضرب الناتج × 7 وترصد الدرجة في الجدول أعلاه. 2-تقييم رئيس المراقبة ، رئيس القسم والمستشار المشرف : يتم جمع الدرجات الواردة في نموذج الرأي النماذج من 3 إلى 8 لكل نموذج على حدا ، ومن ثم يتم تقسيم المجموع على عدد العوامل التي تم تقييم العضو على أساسها وترصد الدرجة في الجدول أعلاه . 3-يحسب تقييم رئيس قسم الدعم الإداري من 20 درجة (يتم تقسيم المجموع على عدد العوامل التي تم تقييم العضو على أساسها ، ويضرب الناتج ×2) ، ويحسب تقييم رئيس مكتب الدراسات والتفتيش الفني من 30 درجة (يتم تقسيم المجموع على عدد العوامل التي تم تقييم العضو على أساسها ، ويضرب الناتج ×3) . - في حالة عدم توافر أحد عوامل الكفاءة بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لايدخل حساب هذا العامل ضمن مجموع العوامل التي يقسم مجموع الدرجات عليها . - في حالة حصول العضو على درجة (صفر) في أحد العوامل يتم احتساب هذا العامل ضمن مجموع العوامل التي سيقسم مجموع الدرجات عليها. التقدير العام : كفء(من 90 - 100 درجة) ، فوق المتوسط (من 70 - 89 درجة) ، متوسط (من 55 - 69 درجة) ، ضعيف (أدنى من 55 درجة) (نموذج رقم 3) مراقبة القضايا فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : *عدد الملفات التي تم فحصها: | الرقم بالإدارة | الرقم بالمحكمة | الدعوى | |---|---|---| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 45 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | معايير فحص الأعمال | | | | | | | | | | | | | 1 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بالموضوع وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها | | | | | | | | | | | | | 2 | طلب المستندات اللازمة والحصول على الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية(خاص بقسم التنفيذ) | | | | | | | | | | | | | 3 | استيفاء واستعجال الردود من الإدارات المعنية | | | | | | | | | | | | | 4 | إعداد الدفاع اللازم في الدعوى وتحصيل الوقائع مؤيداً بالمستندات والمبادئ القانونية التي تحكم النزاع تأسيساً على القوانين واللوائح وأحكام محكمة التمييز ومبادئ الفقه وإنزلها على وقائع الدعوى والرد على حجج الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم ودفاعهم أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | | 5 | إعداد الدفاع اللازم في الدعوى تأسيساً على القوانين واللوائح والمعلومات الفنية الواردة من الجهات المختصة وإنزالها على وقائع الدعوى والرد على حجج الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم ودفاعهم أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | | 6 | الالتزام بأحكام القانون عند اتخاذ إجراءات التنفيذ بوجه عام(خاص بقسم التنفيذ) | | | | | | | | | | | | | 7 | تقديم المستندات المؤيدة لدفاع البلدية عليها أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | | 8 | تقديم المستندات المؤيدة لدفاع البلدية عليها أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | | 9 | تنفيذ قرارات المحكمة خلال فترة التأجيل | | | | | | | | | | | | ( نموذج رقم 3 ) | م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | معايير فحص الأعمال | | | | | | | | | | | | | 10 | تنفيذ قرارات الخبرة خلال فترة التأجيل | | | | | | | | | | | | | 11 | اتخاذ الإجراءات المناسبة في الدعوى وبالمواعيد المقررة قانوناً | | | | | | | | | | | | | 12 | اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية في الوقت المناسب من تاريخ ورودها من القسم المختص (خاص بقسم التنفيذ) | | | | | | | | | | | | | 13 | اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد البلدية في الوقت المناسب من تاريخ استلامها (خاص بقسم التنفيذ) | | | | | | | | | | | | | 14 | الالتزام بالرد على النيابة العامة في المواضيع الواردة بشأن عدم التنفيذ (خاص بقسم التنفيذ) | | | | | | | | | | | | | 15 | الالتزام بإعداد الطعون في المواعيد المقررة قانونا | | | | | | | | | | | | | 16 | الالتزام بإعداد مذكرة رد على الطعون في المواعيد المقررة قانونا | | | | | | | | | | | | | 17 | سلامة الصياغة من الناحية اللغوية والقانونية | | | | | | | | | | | | | 18 | تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين واللوائح والتعاميم التي تحكم موضوع الدعوى | | | | | | | | | | | | | 19 | تعلية وتريب الأوراق في الملفات | | | | | | | | | | | | | 20 | حفظ محاضر الخبرة والمحكمة في ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 21 | انتظام ترحيل مواعيد جلسات المحكمة والخبرة على غلاف ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 22 | انتظام ترحيل مواعيد جلسات المحكمة والخبرة في الأجندة | | | | | | | | | | | | | 23 | تسليم محاضر الخبرة للإدارة لترحيلها بالأجندة قبل حفظها في ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 24 | إحالة الأحكام الصادرة ضد البلدية للقسم المختص للطعن عليها قبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً للطعن فور استلامها | | | | | | | | | | | | | 25 | إحالة الأحكام الصادرة لصالح البلدية إلى قسم التنفيذ. | | | | | | | | | | | | | 26 | إخطار الجهات الفنية المعنية بالأحكام الصادرة لصالح أو ضد البلدية | | | | | | | | | | | | | 27 | الالتزام بحضور الجلسات أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | | 28 | الالتزام بحضور الجلسات أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :....................................... الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 46 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 3 ) *رأي رئيس مراقبة القضايا فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | معايير فحص الأعمال | | | | | | | | | | | | | 1 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | | 2 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالمراقبة | | | | | | | | | | | | | 3 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | | 4 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | | 5 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | | 6 | المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | توقيع رئيس المراقبة : .................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .................... (نموذج رقم 3 ) *رأي رئيس قسم ..............مراقبة القضايا فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | معايير فحص الأعمال | | | | | | | | | | | | | 1 | الالتزام بالدوام الرسمي | | | | | | | | | | | | | 2 | السرعة في إنجاز العمل | | | | | | | | | | | | | 3 | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية | | | | | | | | | | | | | 4 | الالتزام بحضور الجلسات المكلف بها | | | | | | | | | | | | | 5 | الالتزام بحضور الجلسات المكلف بها نيابة عن زملائه | | | | | | | | | | | | | 6 | الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص | | | | | | | | | | | | | 7 | الالتزام بالقيام بالأعباء الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه | | | | | | | | | | | | | 8 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | | 9 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم | | | | | | | | | | | | | 10 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | | 11 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | | 12 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | | 13 | المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | | 14 | تقبل النقد والاقتراحات | | | | | | | | | | | | | 15 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | | | | | | | | 16 | تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل | | | | | | | | | | | | | 17 | مدى التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للآخرين | | | | | | | | | | | | توقيع رئيس القسم : .................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .................... الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 47 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 3 ) *رأي المستشار المشرف فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : الدرجة م معايير فحص الأعمال 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 الاعتماد على قدراته القانونية قبل الرجوع إلى المستشار المشرف 2 تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه 3 التعاون مع المستشار المشرف والاستجابة لتوجيهاته وملاحظاته 4 إنجاز العمل المطلوب منه بالسرعة اللازمة وقبل انتهاء المواعد المقررة قانوناً بوقت كاف 5 الالتزام بعرض أعماله على المستشار المشرف 6 تقبل النقد والاقتراحات 7 الطموح والعمل على تنمية الذات توقيع المستشار المشرف : ............................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :............................ (نموذج رقم 3 ) | الملاحظات | التوصية | |---|---| | | | اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :.......................... التوقيع:............................................. 1-يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2- في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لا يتم رصد درجة عنه. (نموذج رقم 4 ) مراقبة الفتوى فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : *عدد الملفات التي تم فحصها: | الرقم | الموضوع | |---|---| | | | | | | | | | | | | الدرجة م معايير فحص الأعمال 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 فهم وقائع موضوع الفتوى / العقد ومتطلبات الجهة الطالبة وإبداء الرأي وصياغة العقد على ضوء ذلك الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 48 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | 2 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بالموضوع وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها | |---|---| | 3 | استيفاء واستعجال الردود من الإدارات المعنية | | 4 | تغلية وترتيب الأوراق في الملفات | | 5 | مدى تطور الملكة القانونية والإلمام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم موضوع الفتوى/العقد/ التشريعات | | 6 | السرعة في مراجعة العقد وإبداء رأي في الموضوعات التي أحيلت إليه (خاص بقسم العقود) | | 7 | مدى الالتزام بالرد على ما جاء في طلب إبداء الرأي وعدم تجاوزه بإبداء آراء غير مطلوبة | (نموذج رقم 4 ) | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 8 | إبداء الرأي القانوني السليم في الموضوعات المتعلقة بالعقود (خاص بقسم العقود) | | | | | | | | | | | | | 9 | توافق مشروع العقد مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الإدارية التي تحكم الموضوع (خاص بقسم العقود) | | | | | | | | | | | | | 10 | التأكد من مراجعة الجهات المختصة داخل وخارج البلدية والحصول على موافقتها بحسب الأحوال عند صياغة العقد (خاص بقسم العقود) | | | | | | | | | | | | | 11 | الالتزام بحضور الاجتماعات التي يتم الدعوة لها | | | | | | | | | | | | | 12 | سلامة الصياغة من الناحية اللغوية والقانونية | | | | | | | | | | | | توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .................................................. (نموذج رقم 4 ) *رأي رئيس مراقبة الفتوى فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | | 2 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالمراقبة | | | | | | | | | | | | | 3 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | | 4 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | | 5 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | | 6 | المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | توقيع رئيس المراقبة : .................................................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .................................................. (نموذج رقم 4 ) *رأي رئيس قسم .................. مراقبة الفتوى فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الالتزام بالدوام الرسمي | | | | | | | | | | | | | 2 | السرعة في إنجاز العمل | | | | | | | | | | | | | 3 | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية | | | | | | | | | | | | | 4 | الالتزام بحضور الاجتماعات التي يتم الدعوة لها | | | | | | | | | | | | | 5 | الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون (49) الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | 6 | الالتزام بالقيام بالأعباء الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه | | | | | | | | | | | | 7 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | 8 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم | | | | | | | | | | | | 9 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | 10 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | 11 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | 12 | المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | 13 | تقبل النقد والاقتراحات | | | | | | | | | | | | 14 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | | | | | | | 15 | تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل | | | | | | | | | | | | 16 | مدى التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للاخرين | | | | | | | | | | | توقيع رئيس القسم : .............................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .............................. (نموذج رقم 4 ) *رأي المستشار المشرف فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الاعتماد على قدراته القانونية قبل الرجوع إلى المستشار المشرف | | | | | | | | | | | | | 2 | تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه | | | | | | | | | | | | | 3 | التعاون مع المستشار المشرف والاستجابة لتوجيهاته وملاحظاته | | | | | | | | | | | | | 4 | إنجاز العمل المطلوب منه بالسرعة اللازمة وقبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً بوقت كاف | | | | | | | | | | | | | 5 | الالتزام بفرض أعماله على المستشار المشرف | | | | | | | | | | | | | 6 | تقبل النقد والاقتراحات | | | | | | | | | | | | | 7 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | | | | | | | توقيع المستشار المشرف : .............................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .............................. (نموذج رقم 4 ) | الملاحظات | التوصية | |---|---| | | | اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :.............................. التوقيع:.............................. 1-يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2-في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لايتم رصد درجة عنه. الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 50 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 5 ) مراقبة التحقيقات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : *عدد الملفات التي تم فحصها: | الرقم | الموضوع | |---|---| | | | | | | | | | | | | | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | فهم وقائع موضوع التحقيق والواقعة محل التحقيق | | | | | | | | | | | | | 2 | التأكد من صحة الإحالة للتحقيق وفقا للسلطة المختصة به وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للتحقيق الإداري | | | | | | | | | | | | | 3 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بموضوع التحقيق وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها | | | | | | | | | | | | | 4 | استدعاء الموظف كتابة للتحقيق معه | | | | | | | | | | | | | 5 | اشتمال كتاب الاستدعاء للتحقيق على اسم الموظف ولقبه ووظيفته والزمان والمكان الذي سيتم فيه التحقيق وشرح موجز للتهمة المنسوبة إليه أو الواقعة التي سيتم التحقيق معه بشأنها | | | | | | | | | | | | | 6 | استيفاء واستعجال الردود من الإدارات المعنية | | | | | | | | | | | | | 7 | رفع الأمر للسلطة المختصة عند تخلف الموظف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول | | | | | | | | | | | | | 8 | إجراء التحقيق في المكان والزمان المحددين له | | | | | | | | | | | | (نموذج رقم 5 ) | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 9 | استيفاء الشروط الشكلية للمحضر وفقا للقرارات والتعاميم المنظمة لذلك من حيث :
-تاريخ ويوم وساعة التحقيق ومكانه واسم المحقق ووظيفته وموضوع التحقيق باختصار وإثبات السؤال والجواب بالرمز إليها في الهامش واسم المحقق معه أو الشهود ووظيفتهم.
-اثبات نهاية التحقيق وساعة قفل المحضر وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتم اتخاذه
-توقيع المحقق وتوقيع كل من جمعت أقواله على كل صفحة من المحضر بعد تلاوته عليه وإقراره بما.
-ترقيم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة.
- تحرير المحضر بخط واضح بغير مسح أو كشط أو شطب أو تحشير أو تعديل أخطأ بغير الطرق المقررة لذلك | | | | | | | | | | | | | 10 | بدأ التحقيق بسماع أقوال الشاكي أو المختص بالجهة المبلغة أوشهود إثبات الواقعة. | | | | | | | | | | | | | 11 | استدعاء الموظف المحقق معه وإحاطته بوضوح بشأن شبهة المخالفة والتهمة المنسوبة إليه وإفهامه تفاصيلها وعناصرها ومواجهته بأدلة ثبوت المخالفة ومستنداتها المقدمة بشأنها ومناقشته | | | | | | | | | | | | | 12 | استدعاء الشهود وتوجيه اليمين لهم. | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 51 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | 13 | مواجهة الموظف المحقق معه بما هو منسوب له أو استجوابه أو مواجهته بأقوال غيره من المشكو بحقهم أو الشهود | |---|---| | 14 | تمكين الموظف المحقق معه من تقديم دفاعه وإتاحة الفرصة له لمناقشة أقوال الشهود وتقديم مستنداته . | | 15 | الالتزام بموضوع التحقيق مع المحقق معهم دون تجاوزه للسؤال عن مواضيع أخرى . | | 16 | تتبع وقائع التحقيق حسب إفادة من سمعت أقوالهم وعن طريق المستندات الدالة عليها إن وجدت . | | 17 | إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق تشتمل على وقائع التحقيق ومن تم استدعاؤهم للتحقيق وموجز عن أقوالهم و جميع البيانات التي توضح إجراءات التحقيق والرأي النهائي واقتراح الجزاء عند إدانة الموظف . | | 18 | مراعاة أحكام القوانين واللوائح والنظم المرعية في إعداد نتيجة التحقيق | | 19 | تقديم توصيات فيما أسفر عنه التحقيق من خلل في الإجراءات وكيفية معالجتها . | | 20 | سرعة البت في التحقيقات التي أحيلت إليه | ( نموذج رقم 5 ) | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 21 | مدى تطور الملكة القانونية والإلمام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم موضوع التحقيق | | | | | | | | | | | | | 22 | تغطية وترتيب الأوراق في الملفات | | | | | | | | | | | | | 23 | انتظام ترحيل مواعيد التحقيق في الأجندة | | | | | | | | | | | | | 24 | سلامة الصياغة من الناحية القانونية وللغوية | | | | | | | | | | | | توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : ........................................... ( نموذج رقم 5 ) * رأي رئيس مراقبة التحقيقات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى * اسم العضو : | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | | 2 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالمراقبة | | | | | | | | | | | | | 3 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | | 4 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | | 5 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | | 6 | المظهر العام والالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | توقيع رئيس المراقبة : ........................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : ........................................... ( نموذج رقم 5 ) * رأي رئيس قسم ............... مراقبة التحقيقات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى * اسم العضو : | م | الدرجة / معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الالتزام بالدوام الرسمي | | | | | | | | | | | | | 2 | السرعة في إنجاز العمل | | | | | | | | | | | | | 3 | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية | | | | | | | | | | | | | 4 | الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 52 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م الالتزام بالقيام بالأعباء الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه 5 الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه 6 الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم 7 التعامل مع الرؤساء واحترامهم 8 التعامل مع المراجعين 9 التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين 10 المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن 11 تقبل النقد والاقتراحات 12 الطموح والعمل على تنمية الذات 13 تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل 14 مدى التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للآخرين 15 توقيع رئيس القسم : .............................................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :....................................... (نموذج رقم 5 ) *رأي المستشار المشرف فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : الدرجة معايير فحص الأعمال م 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الاعتماد على قدراته القانونية قبل الرجوع إلى المستشار المشرف 1 تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه 2 التعاون مع المستشار المشرف والاستجابة لتوجيهاته وملاحظاته 3 إنجاز العمل المطلوب منه بالسرعة اللازمة وقبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً بوقت كاف 4 الالتزام بعرض أعماله على المستشار المشرف 5 تقبل النقد والاقتراحات 6 الطموح والعمل على تنمية الذات 7 توقيع المستشار المشرف : .............................................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :....................................... (نموذج رقم 5 ) الملاحظات التوصية اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :.............................................. التوقيع:........................................... 1-يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2-في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لا يتم رصد درجة عنه. الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 53 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 6 ) مراقبة المخالفات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : *عدد الملفات التي تم فحصها: | الرقم | الموضوع | |---|---| | | | | | | | | | | | | | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | تدقيق المخالفات / الكفالات ومتابعتها | | | | | | | | | | | | | 2 | اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات / الكفالات | | | | | | | | | | | | | 3 | الرد على الاستفسارات وإبداء الرأي في المواضيع الخاصة بالمخالفات | | | | | | | | | | | | | 4 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بالموضوع وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها | | | | | | | | | | | | | 5 | استيفاء واستعجال الردود من الإدارات المعنية | | | | | | | | | | | | | 6 | تعلية وترتيب الأوراق في الملفات | | | | | | | | | | | | | 7 | حفظ محاضر الخبرة والمحكمة في ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 8 | انتظام ترحيل مواعيد جلسات المحكمة والخبرة على غلاف ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 9 | انتظام ترحيل مواعيد جلسات المحكمة والخبرة في الأجندة | | | | | | | | | | | | | 10 | مدى الالتزام بحضور الجلسات أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | (نموذج رقم 6 ) | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 11 | إعداد الدفاع اللازم في الدعوى وتحصيل الوقائع مؤيداً بالمستندات والمبادئ القانونية التي تحكم النزاع تأسيساً على القوانين واللوائح وأحكام محكمة التمييز والفقه وإنزالها على وقائع الدعوى والرد على حجج الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم ودفاعهم أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | | 12 | تأييد دفاعه المقدم بالدعوى بالمستندات الدالة عليها أمام المحكمة | | | | | | | | | | | | | 13 | تنفيذ قرارات المحكمة خلال فترة التأجيل | | | | | | | | | | | | | 14 | مدى الالتزام بحضور الجلسات أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | | 15 | إعداد الدفاع اللازم في الدعوى تأسيساً على القوانين واللوائح والمعلومات الفنية الواردة من الجهات المختصة وإنزالها على وقائع الدعوى والرد على حجج الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم ودفاعهم أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | | 16 | تأييد دفاعه المقدم بالدعوى بالمستندات الدالة عليها أمام إدارة الخبراء | | | | | | | | | | | | | 17 | تنفيذ قرارات الخبراء خلال فترة التأجيل | | | | | | | | | | | | | 18 | تسليم محاضر الخبرة للإدارة لترحيلها بالأجندة قبل حفظها في ملف الدعوى | | | | | | | | | | | | | 19 | اتخاذ الإجراءات المناسبة في الدعوى وبالمواعيد المقررة قانوناً | | | | | | | | | | | | | 20 | اتخاذ الإجراءات المناسبة في إحالة الدعوى للقسم المدني لمباشرتها | | | | | | | | | | | | | 21 | الالتزام بإعداد الطعون في المواعيد المقررة قانوناً | | | | | | | | | | | | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 54 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | | | | | | | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | الالتزام بإعداد مذكرة رد على الطعون في المواعيد المقررة قانوناً | 22 | | | | | | | | | | | | إحالة الأحكام الصادرة ضد البلدية للقسم المختص للطعن عليها قبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً للطعن بوقت كاف | 23 | | | | | | | | | | | | إحالة الأحكام الصادرة لصالح البلدية إلى قسم التنفيذ | 24 | | | | | | | | | | | | طلب المستندات اللازمة والحصول على الصيغة التنفيذية للحكم لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية (خاص بقسم تنفيذ المخالفات) | 25 | | | | | | | | | | | | اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية في الوقت المناسب من تاريخ ورودها من القسم المختص (خاص بقسم تنفيذ المخالفات) | 26 | (نموذج رقم 6 ) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | الدرجة معايير فحص الأعمال | م | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد البلدية في الوقت المناسب من تاريخ استلامها (خاص بقسم تنفيذ المخالفات) | 27 | | | | | | | | | | | | | مدى تطور الملكة القانونية والإلمام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم موضوع المخالفة | 28 | | | | | | | | | | | | | الالتزام بأحكام القانون عند اتخاذ إجراءات التنفيذ بوجه عام (خاص بقسم تنفيذ المخالفات) | 29 | | | | | | | | | | | | | الالتزام بالرد على النيابة العامة في المواضيع الواردة بشأن عدم التنفيذ (خاص بقسم تنفيذ المخالفات) | 30 | | | | | | | | | | | | | سلامة الصياغة من الناحية القانونية واللغوية | 31 | توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :........................................................... (نموذج رقم 6 ) *رأي رئيس مراقبة المخالفات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | الدرجة معايير فحص الأعمال | م | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | 1 | | | | | | | | | | | | | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالمراقبة | 2 | | | | | | | | | | | | | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | 3 | | | | | | | | | | | | | التعامل مع المراجعين | 4 | | | | | | | | | | | | | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | 5 | | | | | | | | | | | | | المظهر العام والالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | 6 | توقيع رئيس المراقبة : .......................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :........................................................... (نموذج رقم 6 ) *رأي رئيس قسم ....................مراقبة المخالفات فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | الدرجة معايير فحص الأعمال | م | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | | | | | | | | الالتزام بالدوام الرسمي | 1 | | | | | | | | | | | | | السرعة في إنجاز العمل | 2 | | | | | | | | | | | | | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية | 3 | الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون أ 55 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م | 4 | الالتزام بحضور الجلسات المكلف بها | |---|---| | 5 | الالتزام بحضور الجلسات المكلف بها نيابة عن زملائه | | 6 | الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص | | 7 | الالتزام بالقيام والأعباء الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه | | 8 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | 9 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم | | 10 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | 11 | التعامل مع المراجعين | | 12 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | 13 | المظهر العام والالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | 14 | تقبل النقد والاقتراحات | | 15 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | 16 | تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل | | 17 | مدى التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للأخرين | توقيع رئيس القسم : ................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :................................... (نموذج رقم 6 ) *رأي المستشار المشرف فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الاعتماد على قدراته القانونية قبل الرجوع إلى المستشار المشرف | | 2 | تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه | | 3 | التعاون مع المستشار المشرف والاستجابة لتوجيهاته وملاحظاته | | 4 | إنجاز العمل المطلوب منه بالسرعة اللازمة وقبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً بوقت كاف | | 5 | الالتزام بعرض أعماله على المستشار المشرف | | 6 | تقبل النقد والاقتراحات | | 7 | الطموح والعمل على تنمية الذات | توقيع المستشار المشرف : ................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :................................... (نموذج رقم 6 ) | الملاحظات | التوصية | |---|---| | | | اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :................................... التوقيع:................................... 1- يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2- في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لايتم رصد درجة عنه. الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 56 أ الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 7 ) قسم الدعم الإداري فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : *عدد الملفات التي تم فحصها: | الرقم | الموضوع | |---|---| | | | | | | | | | | | | | | | | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | فهم وقائع الموضوع الوارد للقسم | | | | | | | | | | | | | 2 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بالموضوع وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها | | | | | | | | | | | | | 3 | استيفاء واستعجال الردود من الإدارات المعنية | | | | | | | | | | | | | 4 | تغطية وترتيب الأوراق في الملفات | | | | | | | | | | | | | 5 | حضور جلسات المحاكم والخبرة وتقديم ماتحت يد البلدية من بيانات ومستندات في الدعاوى التي لا تكون البلدية طرف فيها | | | | | | | | | | | | | 6 | اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في الوقت المناسب من تاريخ استلامها في الدعاوى التي لا تكون البلدية طرف فيها | | | | | | | | | | | | | 7 | الالتزام بالرد على النيابة العامة والحضور أمامها في المواضيع الواردة بشأن عدم التنفيذ في الدعاوى التي لا تكون البلدية طرف فيها | | | | | | | | | | | | | 8 | اتخاذ الإجراءات اللازمة في الإنذارات التي توجه للبلدية ومتابعتها | | | | | | | | | | | | (نموذج رقم 7 ) | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 9 | تقديم شهادات لمن يهمه الأمر بناء على طلب المحكمة | | | | | | | | | | | | | 10 | اتخاذ اللازم نحو طلبات شهادة أوصاف العقارات التي ترد للإدارة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المرعية | | | | | | | | | | | | | 11 | اتخاذ اللازم نحو طلبات مسح وتحديد العقارات التي ترد للإدارة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المرعية | | | | | | | | | | | | | 12 | مدى تطور الملكة القانونية والإلمام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم الموضوع المطلوب إبداء الرأي بشأنه وفقاً لاختصاصات القسم | | | | | | | | | | | | | 13 | سلامة الصياغة من الناحية اللغوية والقانونية | | | | | | | | | | | | توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال :........................................................... الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 1 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م (نموذج رقم 7 ) *رأي رئيس قسم الدعم الإداري فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الالتزام بالدوام الرسمي | | | | | | | | | | | | | 2 | السرعة في إنجاز العمل | | | | | | | | | | | | | 3 | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية | | | | | | | | | | | | | 4 | الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص | | | | | | | | | | | | | 5 | الالتزام بالقيام بالأعمال الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه | | | | | | | | | | | | | 6 | الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه | | | | | | | | | | | | | 7 | الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم | | | | | | | | | | | | | 8 | التعامل مع الرؤساء واحترامهم | | | | | | | | | | | | | 9 | التعامل مع المراجعين | | | | | | | | | | | | | 10 | التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين | | | | | | | | | | | | | 11 | المظهر العام و الالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن | | | | | | | | | | | | | 12 | تقبل النقد والاقتراحات | | | | | | | | | | | | | 13 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | | | | | | | | 14 | تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل | | | | | | | | | | | | | 15 | مدى التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للآخرين | | | | | | | | | | | | توقيع رئيس القسم : ................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : ................................... (نموذج رقم 7 ) *رأي المستشار المشرف فحص عمل العضو عن الفترة من إلى *اسم العضو : | م | الدرجة
معايير فحص الأعمال | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الاعتماد على قدراته القانونية قبل الرجوع إلى المستشار المشرف | | | | | | | | | | | | | 2 | تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه | | | | | | | | | | | | | 3 | التعاون مع المستشار المشرف والاستجابة لتوجيهاته وملاحظاته | | | | | | | | | | | | | 4 | إنجاز العمل المطلوب منه بالسرعة اللازمة وقبل انتهاء المواعيد المقررة قانوناً بوقت كاف | | | | | | | | | | | | | 5 | الالتزام بعرض أعماله على المستشار المشرف | | | | | | | | | | | | | 6 | تقبل النقد والاقتراحات | | | | | | | | | | | | | 7 | الطموح والعمل على تنمية الذات | | | | | | | | | | | | توقيع المستشار المشرف : ................................... توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : ................................... (نموذج رقم 7 ) | الملاحظات | التوصية | |---|---| | | | اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :........................................... التوقيع:........................................... 1-يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2-في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لا يتم رصد درجة عنه. الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 2 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ – 2020/7/26 م (نموذج رقم 8) مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني فحص عمل العضو عن الفترة من إلى .................. *اسم العضو : الرقم الدعوى *عدد الملفات التي تم فحصها: م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 معايير فحص الأعمال 1 | فهم وقائع موضوع الدراسة/الواقعة محل التحقيق 2 | توجيه المخاطبات للجهات المختصة بالموضوع وتحديد المطلوب منها بشكل واضح مؤيداً بالمستندات الدالة عليها واستيفاء واستعجال الردود من لإدارات المعنية 3 | التأكد من صحة الإحالة للتحقيق وفقاً للسلطة المختصة به ومن اختصاص المحقق بالتحقيق مع أعضاء الإدارة المنسوب لهم المخالفة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة للتحقيق الإداري 4 | استدعاء عضو الإدارة كتابة للتحقيق معه واشتمال كتاب الاستدعاء للتحقيق على اسم العضو ولقبه ووظيفته والزمان والمكان الذي سيتم فيه التحقيق وشرح موجز للتهمة المنسوبة إليه أو الواقعة التي سيتم التحقيق معه بشأنها. 5 | استعجال الردود وإعادة الاستدعاء في المواعيد المناسبة ، ورفع الأمر للسلطة المختصة عند تخلف العضو عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول 6 | إجراء التحقيق في المكان والزمان المحددان له (نموذج رقم 8) م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 معايير فحص الأعمال 7 | استيفاء الشروط الشكلية للمحضر وفقاً للقرارات والتعاميم المنظمة لذلك من حيث : -تاريخ ويوم وساعة التحقيق ومكانه واسم المحقق ووظيفته وموضوع التحقيق باختصار وإثبات السؤال والجواب بالرمز إليها في الهامش واسم المحقق معه أو الشهود ووظيفتهم . -إثبات نهاية التحقيق وساعة قفل المحضر وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتم اتخاذه -توقيع المحقق وتوقيع كل من سمعت أقواله على كل صفحة من المحضر بعد تلاوته عليه وإقراره بها -ترقيم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة . - تحرير المحضر بخط واضح بغير مسح أو كشط أو شطب أو تحشير أو تعديل الخطأ بغير الطرق المقررة لذلك 8 | بدأ التحقيق بسماع أقوال الشاكي أو المختص بالجهة المبلغة وشهود إثبات الواقعة 9 | استدعاء عضو الإدارة المحقق معه وإحاطته بوضوح بشأن المخالفة والتهمة المنسوبة إليه وإفهامه تفاصيلها وعناصرها ومواجهته بأدلة ثبوت المخالفة ومستنداتها المقدمة بشأنها ومناقشته الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 3 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م 10 | مواجهة عضو الإدارة المحقق معه بما هو منسوب له أو استجوابه أو مواجهته بأقوال غيره من المشكو بحقهم أو الشهود 11 | تمكين عضو الإدارة المحقق معه من تقديم دفاعه وإتاحة الفرصة له لمناقشة أقوال الشهود وتقديم مستنداته. 12 | استدعاء الشهود وتوجيه اليمين لهم. 13 | الالتزام بموضوع التحقيق مع المحقق معهم دون تجاوزه للسؤال عن مواضيع أخرى. 14 | تتبع وقائع التحقيق حسب إفادة من جمعت أقوالهم وعن طريق المستندات الدالة عليها إن وجدت. 15 | إعداد مذكرة بنتيجة التحقيق تشتمل على وقائع التحقيق ومن تم استدعاؤهم للتحقيق وموجز عن أقوالهم و جميع البيانات التي توضح إجراءات التحقيق والرأي النهائي واقتراح الخزاء عند إدانة عضو الإدارة. (نموذج رقم 8) م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 معايير فحص الأعمال 16 | مراعاة أحكام القوانين واللوائح والنظم المرعية في إعداد نتيجة التحقيق 17 | تقديم توصيات فيما أسفر عنه التحقيق من خلل في الإجراءات وكيفية معالجتها 18 | مدى تطور الملكة القانونية والإلمام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم موضوع الدراسة /التحقيق/التفتيش/مراجعة التشريعات 19 | السرعة في إنجاز العمل والبت في الموضوعات/التحقيقات التي أحيلت إليه 20 | تغطية وترتيب الأوراق في الملفات 21 | مدى انجازه لما يتم تكليفه به من إعداد البحوث والدراسات 22 | مدى انجازه لما يتم تكليفه به من تجميع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بنشاط البلدية 23 | مدى انجازه لما يتم تكليفه به من تجميع المبادئ القانونية التي تتضمنها الفتاوى الصادرة عن الإدارة والأحكام القضائية 24 | سلامة الفحص والتدقيق على ملفات العضو وفقاً للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن 25 | تقديم توصيات فيما أسفر عنه الفحص من خلل وكيفية معالجتها 26 | سلامة الصياغة من الناحية القانونية وللغوية اسم العضو المكلف بفحص الأعمال وتوقيعه :.................................................. (نموذج رقم 8) * رأي رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني فحص عمل العضو عن الفترة من إلى * اسم العضو : م | الدرجة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 معايير فحص الأعمال 1 | الالتزام بالدوام الرسمي 2 | السرعة في إنجاز العمل 3 | الاعتماد على مهاراته وقدراته القانونية 4 | تطور الملكة القانونية والإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعاميم التي تحكم الموضوع المعروض عليه الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون 4 الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م 5 الالتزام بالتعليمات الصادرة له من مسئوليه والالتزام بالتوجيهات والملاحظات 6 الالتزام بالقيام بأعباء وظيفته بأمانة وحرص 7 الالتزام بالقيام بالأعباء الوظيفية الموكلة لزميله والمكلف فيها أثناء غيابه 8 الالتزام بالتعليمات والتعاميم الإدارية والنظم الخاصة بالقسم 9 التعامل مع الرؤساء واحترامهم 10 التعامل مع أعضاء الإدارة الفنيين والإداريين 11 المظهر العام والالتزام بالسلوك الوظيفي الحسن 12 تقبل النقد والاقتراحات 13 الطموح والعمل على تنمية الذات 14 تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل 15 التعاون مع الزملاء والحرص على نقل الخبرات للآخرين توقيع رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني : .............................................. توقيع العضو المكلف بفحص الأعمال : .............................................. ( نموذج رقم 8 ) الملاحظات التوصية اسم العضو المكلف بفحص الأعمال :.............................................. التوقيع: .............................................. 1- يتم وضع الدرجة التي يستحقها العضو أمام كل عنصر من العناصر الواردة في النموذج . 2- في حالة عدم توافر أحد العناصر بطبيعة الأعمال التي يباشرها العضو لا يتم رصد درجة عنه.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي