قرار وزاري رقم 67 لسنة 1977 بشأن منح المساعدات المالية للاسرة الحاضنة
قرار وزارى رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٧ بشأن منح المساعدات المالية للاسرة الحاضنة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ في شأن المساعدات العامة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ، وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن لجنة الحضانة العائلية ، وعلى القرار الوزارى رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٧ بشروط وأوضاع الحضانة العائلية .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ تصرف مساعدة مالية عن الطفل المحتضن من اعتمادات المساعدات العامة باب المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية الباب الرابع ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحد أقصى قدره ( ٤٠ ) دينارا شهريا في الاحوال التالية :
أ اذا واجهت الاسرة ظروفا اقتصادية يتعذر معها رعاية الطفل الرعاية اللائقة .
ب اذا توفي أحد الزوجين أو انفصلا واحتفظ الزوج الآخر بحضانة الطفل وكان غير قادر ماليا على رعايته .
ج اذا ثبت من المتابعة حسن رعاية الاسرة للطفل وحاجتها الى تحسين ظروفها الاقتصادية .
د اذا توفى أحد الزوجين أو كلاهما وانتقلت الحضانة الى حاضن جديد من أقرباء الحاضن السابق أو غيرهم وكان في حاجة الى المساعدة .
مادة ٢ : يقدم طلب المساعدة من الحاضن أو من الشخص المحتضن اذا كان بالغا أو من الاخصائية الاجتماعية المسئولة عن الحالة الى قسم الحضانة / إدارة الرعاية الاجتماعية .
مادة ٣ : يجرى بحث اجتماعى شامل لحالة الاسرة الحاضنة طالبة المساعدة ويعرض طلب المساعدة مشفوعا بالبحث الاجتماعى على لجنة الحضانة العائلية في أول اجتماع لها للبت فيه .
مادة ٤ : في حالة رفض لجنة الحضانة العائلية تقرير مساعدة للطالب يجوز له ان يتظلم من هذا القرار أمام الوزير ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا .
مادة ٥ : توقف المساعدة عن الاسرة الحاضنة في حالة التحاق المحتضن بعمل أو وجود مصدر دخل ثابت له وفي حالة انتهاء الحضانة لاى سبب من الاسباب .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)