إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص وتصفية نظام حاضنة للتعليم المبكر

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1758 · 28 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 352 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (320) المحرر بتاريخ 2025/09/07 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (B6) - المخالفات التالية:

- ترك القسيمة مهملة ومهجورة دون إعادة تشغيلها.

- أقامة مباني دون ترخيص.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (B6) الكائنة بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (أسبوع) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 7 سبتمبر 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (175) لسنة 2025

بشأن

إلغاء ترخيص وتصفية نظام حاضنة للتعليم المبكر

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات نظام حاضنة للتعليم المبكر المنعقدة بتاريخ 2025/09/10 بالموافقة على تعيين شركة بيت الأوراق المالية كمصفي للنظام؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص شركة حاضنة للتعليم المبكر التعاقدية.

مادة ثانية

تحتفظ شركة حاضنة للتعليم المبكر التعاقدية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، وعلى المصفي أن يتقدم لوزارة التجارة والصناعة بطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية وتزويد هيئة أسواق المال بما يثبت شطب الشركة.

مادة ثالثة

رفع قيد نظام حاضنة للتعليم المبكر من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة

يستوفي مدير النظام كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 25 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي