إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 1977 بشروط وأوضاع الحضانة العائلية والتزامات الأسرة الحاضنة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1170 · 18 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 66 لسنة 1977 بشروط وأوضاع الحضانة العائلية والتزامات الأسرة الحاضنة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٧ بشروط وأوضاع الحضانة العائلية والتزامات الاسرة الحاضنة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل — بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في بشأن الحضانة العائلية .

— وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ في بشأن لجنة الحضانة العائلية .

— وبناء على توصية لجنة الحضانة العائلية .

قرر

مادة ١ — يحرر طلب الحضانة العائلية على النموذج المعد بمعرفة الوزارة لهذا الغرض ويرفق بالطلب كافة المستندات الدالة على صحة بياناته ويقدم الى ادارة الرعاية الاجتماعية — قسم الحضانة العائلية —

مادة ٢ — يشترط في الحاضن ما يلي :— ١ — أن يكون كويتي الجنسية مسلم الديانة .

٢ — أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما .

٣ — أن يكون قادرا ماليا على رعاية الطفل المحتضن .

٤ — أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

٥ — أن يكون خاليا من الامراض المعدية والاضطرابات العقلية هو ومن يقيمون معه .

مادة ٣ — في حالة تقديم طلب الحضانة العائلية مستوف للشروط الواردة بالمادتين السابقتين فانه يجرى بحث اجتماعي شامل لحالة طالب الحضانة ثم يرفع الطلب والبحث الاجتماعي الى لجنة الحضانة العائلية لتتخذ قرارها فيه طبقا لاحكام القرار رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن لجنة الحضانة العائلية ، ويجوز للجنة أن تستثنى الحاضن من بعض الشروط الواردة في المادة السابقة بموافقتنا .

مادة ٤ — بعد اقرار الحضانة وتسليم الطفل للحاضن يعتبر الحاضن وليا على الطفل المحتضن وتتحدد مسئولياته فيما يلي : — أ — المحافظة على الطفل وتوفير حاجاته المعيشية ورعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا .

ب — الحاق الطفل بالمدارس، ومتابعة تحصيله الدراسي وتوجيهه والتعاون مع المدرسة في جميع الامور التي تخصه .

ج — توجيه الطفل وتربيته دينيا ووطنيا وخلقيا .

د — متابعة التغيرات التي قد تطرأ على ظروف الطفل الصحية والنفسية والدراسية واخطار ادارة الرعاية الاجتماعية بها والتعاون مع المسئولين عن الحضانة في متابعة الطفل وتقديم المساعدة له والعمل على حل مشكلاته .

ه — اخطار ادارة الرعاية الاجتماعية عند تغيير محل اقامته بالكويت .

و — عدم مغادرة البلاد بصحبة الطفل قبل الحصول على موافقة ادارة الرعاية الاجتماعية على ذلك .

مادة ٥ — تصدر لجنة الحضانة العائلية قرارا بالغاء الحضانة في الاحوال الاتية : — أ — بناء على طلب الحاضن أو الطفل المحتضن .

ب — اذا توفي الحاضن أو غاب غيبة منقطعة ورفض الزوج الآخر حضانة الطفل .

ج — في حالة ثبوت اهمال الاسرة في رعاية الطفل .

د — في حالة انفصال الزوجين ورفض أي منهما حضانة الطفل .

مادة ٦ — يجوز بدلا من الغاء الحضانة في الاحوال الواردة بالمادة السابقة تحويلها الى حاضن جديد من أقرباء الحاضن أو غيرهم اذا توافرت فيه شروط الحاضن .

مادة ٧ — يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ٣٠ ذو الحجة ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩٧٧/١٢/١٠ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي