قرار وزاري رقم 662 لسنة 2018 بشأن يعمل فى شان رسوم الخدمات التى تقوم بها ادارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والاجراءات التى تؤديها لطالب تسجيل البراءات وفقا لاحكام معاهدة التعاون P.C.T بشان براءات الاختراع بالفئات الواردة فيما بعد قر
ساري
قرار وزاريرقم 662 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 662 لسنة 2018 بشأن يعمل فى شان رسوم الخدمات التى تقوم بها ادارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والاجراءات التى تؤديها لطالب تسجيل البراءات وفقا لاحكام معاهدة التعاون P.C.T بشان براءات الاختراع بالفئات الواردة فيما بعد قر1 / 1