وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (662) لسنة 2018 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القانون رقم 71 لسنة 2013 م بشأن الموافقة على قانون "نظام" براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات P.C.T؛
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
- وعلى القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2017 م بشأن اسناد مهام واختصاصات المكتب الوطني الواردة في المعاهدة المشار إليها إلى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع؛
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقوم بها إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والإجراءات التي تؤديها لطالب تسجيل البراءات وفقاً لأحكام معاهدة التعاون P.C.T بشأن براءات الاختراع بالفئات الواردة فيما بعد قرين الخدمة أو الطلب المتعلقة بها على النحو المبين بالجدول الملحق بهذا القرار.
مادة ثانية
تخفض الفئات الواردة بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة بنسبة 50% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى السجل الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخاضعة للقانون رقم 98 لسنة 2013 م.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق: 18 نوفمبر 2018 م
ملحق القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018 م جدول رسوم براءات الاختراع وفقا لمعاهدة التعاون
| بيان الخدمة / الطلب | قيمة الرسم بالدينار الكويتي | |
|---|---|---|
| أفراد | شركات | |
| طلب براءات الاختراع | 140 | 280 |
| منح ونشر البراءة | 175 | 350 |
| الرسوم السنوية | ||
| السنة 2 | 140 | 280 |
| السنة 3 | 145 | 290 |
| السنة 4 | 150 | 300 |
| السنة 5 | 155 | 310 |
| السنة 6 | 160 | 320 |
| السنة 7 | 165 | 330 |
| السنة 8 | 170 | 340 |
| السنة 9 | 175 | 350 |
| السنة 10 | 180 | 360 |
| السنة 11 | 185 | 370 |
| السنة 12 | 190 | 380 |
| السنة 13 | 195 | 390 |
| السنة 14 | 200 | 400 |
| السنة 15 | 205 | 410 |
| السنة 16 | 210 | 420 |
| السنة 17 | 215 | 430 |
| السنة 18 | 220 | 440 |
| السنة 19 | 225 | 450 |
| السنة 20 | 230 | 460 |
| التصحيح أو التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة | 35 | 70 |
| الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة | 35 | 70 |
| نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة | 35 | 70 |
| الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة | 7 | 14 |
| طلب منح الترخيص اجباري | 1050 | 2100 |
| منح الترخيص اجباري | 350 | 700 |
| طلب قيد عقد الترخيص | 350 | 700 |
| قيد عقد الترخيص | 350 | 700 |
| قيد التظلم أمام اللجنة | 210 | 420 |
| تجديد التظلم أمام اللجنة | 70 | 140 |
| طلب حماية مؤقتة | 35 | 350 |
| طلب عينة لمستنبت | 35 | 350 |
| إجراء البحث | 7 | 14 |
| الفحص الموضوعي | التكلفة الفعلية | التكلفة الفعلية |