إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2020 بشأن وقف سريان المدد القانونية للعلامات التجارية وبراءات الاختراع

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 15 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2020 بشأن وقف سريان المدد القانونية للعلامات التجارية وبراءات الاختراع

قرار وزاري رقم (90) لسنة 2020 وقف سريان المدد القانونية للعلامات التجارية وبراءات الاختراع

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (4) لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديله،

- والقانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

- والقانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

- والقانون رقم (71) لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- والقانون رقم (36) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقرار مجلس الوزراء رقم (أ/391/8) المتخذ بالاجتماع رقم (2020/14) وتمديداته،

- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة.

قرر

مادة أولى يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة والمتعلقة بطلبات تسجيل أو تظلمات أو معارضات أو تجديد شهادات العلامات التجارية وبراءات الاختراع اعتبارا من تاريخ 12-3-2020، على أن يستأنف سريان هذه المدد اعتبارا من اليوم الذي يحدده مجلس الوزراء لمباشرة الأعمال في الإدارات المعنية.

مادة ثانية على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار -كل فيما يخصه - وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 15 شعبان 1441هـ الموافق: 8 أبريل 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي