إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 120 لسنة 1995 بشأن إنشاء مكتب براءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

و - الكويت اليوم

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۲۰) لسنة ١٩٩٥

بشأن

انشاء مكتب براءات الاختراع

بوزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٢ م في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى القانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۷۷ م في شأن التوحيد القياسي، وعلى القرار الوزاري رقم (۹۲) لسنة ١٩٩٥م،

وعلى نظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الاساسي بهذا الخصوص.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، وما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

مادة أولى

ينشأ بوزارة التجارة والصناعة مكتب براءات الاختراع، وتكون مسئوليته مباشرة في اطار اختصاصات الوكيل المساعد لشئون المواصفات والمقاييس.

مادة ثانية

يتولى مكتب براءات الاختراع الاختصاصات التالية :

أ- الاشراف على تطبيق أحكام القانون رقم (٤) لسنة ١٩٦٢م في شأن نظام براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك أحكام نظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب - التنسيق مع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون ومتابعة أعماله ونشاطه.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري العنجري

التاريخ : ١٠ ربيع الأول ١٤١٦هـ

الموافق : ٧ أغسطس ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي