القرار الوزاري رقم ( 66 / ت ) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 16 / ت )
لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وملحقاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166 / ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم /16/ ت لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني وكافة القرارات المعدلة له .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
تستبدل نصوص المواد أرقام ( 17 و45 و46 و 47 و48 و 49 و50 و51 و 53 ) من القرار الوزاري رقم (16 / ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني بالنصوص التالية :
المادة (17)
تحدد الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية في الآتي :
( المدير العام - نائب المدير العام للشئون التجارية - نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية - رؤساء أو مديرو الأقسام المذكورة بالمادة (19) من القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه - مسئول فرع التموين - مسئول فرع الغاز - مدير السوق المركزي)، ومن في حكمهم.
المادة (45)
يتم تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الضوابط التالية :
1. أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
2. ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال ، ولا يزيد عمره عن (45) سنة عند تقديم .
3. أن يكون صاحب المشروع وكيلاً حصرياً للسلعة أو موزعا معتمداً للمنتج المحلي.
4. أن يكون صاحب المشروع حاصلاً على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك .
5. على المتقدم لاستثمار المواقع المخصصة بالجمعيات التعاونية أن يكون مسجلاً لدى لجنة تطوير خدمات الوزارة ودعم الشباب .
6. أن يتم تشكيل لجنة من المبادرين والوزارة لبحث شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7. أن يتم اعتماد المواقع المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مراقب الوزارة على أن تكون مهيأة للنشاط قبل الطرح.
المادة (46)
المحلات :
يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات بالشروط والضوابط التالية :
1- تلتزم الجمعية التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة والمرخصة كمحلات من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و 20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد قيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع ويخضع اختيار الأنشطة المطروحة إلى موافقة الوزارة.
2- تقوم الجمعية التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3- يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل بقرار من وكيل الوزارة برياسته لهذا الغرض وتضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على ألا يتجاوز معدل الزيادة 20% من السعر السابق.
4- يسمح للأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
- الصيدلية على أن يكون المستثمر حاصلاً على شهادة بكالوريوس صيدلة معتمدة ورخصة مزاولة نشاط من وزارة الصحة على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية .
- البنشر على أن يكون المستثمر حاصلاً على شهادة بكالوريوس معتمدة في الهندسة الميكانيكية أو دبلوم في ميكانيكا السيارات على ألا يكون طرح هذا النشاط هو الأول بالجمعية .
5- يحظر على الأنشطة التالية الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
• نخي وباجيلا .
• خباز إيراني/ تنور.
6- لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية أو جمعية أخرى إلا بعد مرور عامين من تاريخ حصوله على الاستثمار الأول واعتمد دراسة التقرير المالي لهذا النشاط من اللجنة المذكورة بالبند 3 من المادة 46.
7- يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب المحل وفسخ العقد حال ثبوت المخالفة .
8- في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة بالمادة (26) يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
9- يلتزم المستثمر بتقديم شهادة للوزارة ( قطاع التعاون ) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس.
10- يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.
المادة (47)
الأكشاك :
يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كأكشاك بالشروط والضوابط التالية :
1. تلتزم الجمعية التعاونية بتوفير 20% من المساحة المستثمرة داخل السوق المركزي كأكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع .
2. تقوم الجمعية التعاونية بعرض الأكشاك المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين ولوحة إعلانية أمام الأسواق المركزية بعد الموافقة المسبقة من الوزارة (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
3. يتم تحرير عقد استثمار للأكشاك لمدة سنة واحدة يجدد لمدة مماثلة.
4. يتم سحب الكشك المستثمر إذا ثبت تأجيره من الباطن أو تضمينه أو فقد شرط من الشروط الواردة في المادة (26) من هذا القرار وذلك دون أن تترتب أي التزامات مالية أو قانونية على الجمعية.
المادة ( 48 )
القواطع :
يجب على الجمعيات التعاونية تخصيص ركن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كقواطع بالشروط والضوابط التالية:
1. تلتزم الجمعية التعاونية بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون كل القواطع في ركن واحد للسلع ذات الطبيعة المتشابهة وألا تقل المساحة عن 20% من إجمالي مساحات العرض بالسوق المركزي والفروع.
2. يتم منح قاطع واحد لكل مبادر في حدود العدد المتوفر بالتنسيق مع الوزارة.
3. تلتزم الجمعية التعاونية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد وفقاً لبراءة الذمة للكميات المباعة.
4. يتم تعديل صفة المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مورداً في حالة ما إذا تجاوزت مبيعاته السنوية 100 ألف دينار في الجمعية الواحدة.
5. يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً وكذلك البضاعة منتهية الصلاحية وذلك مع عدم الإخلال بقرارات البلدية المنظمة لهذا الشأن.
المادة (49)
تكون الأولوية في قبول الطلبات على النحو التالي:
1. المساهمون في الجمعية والممولون من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
2. المساهمون في الجمعية غير الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3. غير المساهمين في الجمعية الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي حالة تساوي المتقدمين من الفئة الواحدة يتم إجراء قرعة لاختيار من يتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور ممثل الوزارة .
المادة (50)
يحظر على الجمعيات التعاونية القيام بما يلي :
1- طلب دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- قبول الرخص الصادرة من وزارة التجارة عبر مركز النافذة الواحدة إلا بعد توفير المبادر لكافة الموافقات خاصة بمزاولة النشاط التجاري وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
المادة (51)
تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير :
1- مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر لا يزيد عن 50% من السعر المعمول به لغير أصحاب تلك المشاريع.
2- النسبة المذكورة بالمادتين 47 و 48 من هذا القرار ، وفي حالة عدم توفر النسبة المشار إليها لا يسمح للجمعية التعاونية بتجديد العقود السابقة إلا بعد توفيرها .
المادة (53)
تسري أحكام المواد ( 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 40 ) من هذا القرار على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثناء عطاءات استغلال القواطع.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 16 صفر 1438 هـ
الموافق: 16 نوفمبر 2016 م
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (992) لسنة 2016
بتعديل القرارات أرقام (951) لسنة 2016 بإصدار
النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية،
و(952) لسنة 2016 بإصدار النظام الأساسي
النموذجي للأندية الرياضية الشاملة ، و(953) لسنة
2016 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية
الرياضية المتخصصة
رئيس مجلس الإدارة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة ،
– وعلى القانون رقم (34) لسنة 2016 في شأن تعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه،
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015 بشأن
تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (11) المنعقد بتاريخ 2016/11/9 ،
– وعلى القرار رقم (951) لسنة 2016 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية ،
- وعلى القرار رقم (952) لسنة 2016 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الشاملة ،
- وعلى القرار رقم (953) لسنة 2016 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية المتخصصة،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتمرير ،
- وللصالح العام .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (951) لسنة 2016 المشار إليه ، النص التالي :
(على الاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تحدثي بالنظام الاساسي النموذجي المرافق ، وتعديل نظمها الأساسية بما يتفق معه ، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار ، وعلى الاتحادات إخطار الهيئة العامة للرياضة والنظم المعدلة في أول يوم عمل تال لاعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية ).
مادة ثانية
يستبدل بنص البند رقم (4) من المادة رقم (34) من النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية المرافق للقرار رقم (951) لسنة 2016 المشار إليه ، النص التالي :
(4- ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو أي من الاتحادات الرياضية الأخرى عن الدورتين المتتاليتين السابقتين مباشرة على ترشيحه .
ولا يعمل بهذا الشرط إلا بعد دورتي مجلس الإدارة التاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام).