إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2009 بشأن مد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الشرق التعاونية

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 66) لسنة 2009م

بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة

المؤقت لجمعية الشرق التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة لجمعية الشرق التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (1) تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشرق التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2008 حتى 31/ 12/ 2009 على أن يلتزم المجلس المعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية طبقا للأحكام الواردة بالنظام الأساسي للجمعية .

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م / د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 22 شعبان 1430 هـ

الموافق : 13 أغسطس 2009 م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (2) لسنة 2009

بشأن تعديل بعض البدلات باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية .

- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/ 2009) المنعقد بتاريخ 7/ 7/ 2009 .

- قرر -

مادة (1)

يعدل كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب والميزة النقدية الواردة في الجداول أرقام (2) ، (3) ، (6) ، (7) المرافقة للمرسوم رقم (245) لسنة 2005 المشار إليه - على النحو الوارد في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) المرافقة لهذا القرار .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1/ 8/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 26 شعبان 1430هـ

الموافق : 17 أغسطس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي