وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 66) لسنة 2009م
بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة
المؤقت لجمعية الشرق التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة لجمعية الشرق التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (1) تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشرق التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2008 حتى 31/ 12/ 2009 على أن يلتزم المجلس المعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية طبقا للأحكام الواردة بالنظام الأساسي للجمعية .
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م / د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 22 شعبان 1430 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2009 م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (2) لسنة 2009
بشأن تعديل بعض البدلات باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (245) لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية .
- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/ 2009) المنعقد بتاريخ 7/ 7/ 2009 .
- قرر -
مادة (1)
يعدل كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب والميزة النقدية الواردة في الجداول أرقام (2) ، (3) ، (6) ، (7) المرافقة للمرسوم رقم (245) لسنة 2005 المشار إليه - على النحو الوارد في الجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) المرافقة لهذا القرار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1/ 8/ 2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 26 شعبان 1430هـ
الموافق : 17 أغسطس 2009م