وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۹۳
بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ــ بعد الاطلاع على القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۷۷ في شأن الحضانة العائلية.
ــ وعلى القرار الوزاري رقم (٤٤) لسنة ۱۹۷۷ بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۳ .
ـ وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة الحضانة العائلية على النحو الآتي :
١ - وكيل الوزارة رئيساً
۲ - وكيل الوزارة المساعد لشئون الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس
٣ - مدير إدارة الحضانة العائلية -
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
٤ - مدير إدارة الرعاية الأسرية -
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
٥ - مدير إدارة تنمية المجتمع -
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
٦ - مراقب الحضانة العائلية -
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
۷- رئيس قسم الحضانة العائلية -
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضو ومقررا
٨ - السيدة / هيفاء راشد المذن ـ
مديرة إدارة الشئون القانونية والتحقيقات وزارة الصحة عضوا
۹ - السيد/ فلاح سعد العتيبي - وزارة الداخلية عضوا
١٠ - السيد/ صالح عبدالله شاهين - قاضي بالمحكمة الكلية - وزارة العدل عضوا
١١ - السيدة / فائقة يوسف الإبراهيم - وزارة التربية عضوا
۱۲ - السيد/ جاسم عبد القادر القناعي - بصفته الشخصية عضوا
١٣ - السيد/ خالد مذكور عبدالله المذكور ـ بصفته الشخصية عضوا
مادة ثانية
يجوز للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في تأدية مهامها على أن لا يكون له حق التصويت .
مادة ثالثة
تلغى جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجنة الحضانة العائلية بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير العدل والشئون الإدارية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤١٣ هـ
الموافق : ١٤ يونيو ١٩٩٣ م