قرار وزاري رقم 44 لسنة 1977 بشأن لجنة الحضانة العائلية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ٤٤ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن لجنة الحضانة العائلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ، وعلى كتب وزارات العدل والتربية والداخلية والصحة العامة بتسمية ممثليهم في لجنة الحضانة العائلية ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ :
تشكل لجنة الحضانة العائلية من كل من السادة :
١ - عبد العزيز محمود وكيل الوزارة رئيسا
٢ - عيسى ياسين وكيل الوزارة المساعد للشئون الاجتماعية نائبا للرئيس
٣ - الدكتور عبد الله محمد عبد الله المستشار بمحكمة الاستئناف العليا عضوا
٤ - فضه أحمد الخالد مديرة ادارة الخدمة الاجتماعية بوزارة التربية عضوا
٥ - فالح ناصر الثاقب نائب مدير ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية عضوا
٦ - عبد الحميد باقر مدير الشئون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة العامة عضوا
٧ - غنيمة ياسين الغربللي مراقبة رعاية الاسرة بادارة الخدمات عضوا
٨ - محمد عبد الله الفهد بصفته الشخصية عضوا
٩ - ناصر محمد الساير بصفته الشخصية عضوا
١٠ - شيخة احمد العنجري مديرة ادارة الرعاية الاجتماعية مقررا ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الموظفين الفنيين دون أن يكون له حق التصويت .
مادة ٢ :
تختص لجنة الحضانة العائلية بما يلي :
أ - وضع السياسة العامة لنظام الحضانة العائلية بما يكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم .
ب - النظر في البحوث والدراسات والتوصيات المتعلقة بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع اليها من الجهات المختصة وتقرير ما تراه بشأنها وللجنة ان تطلب من هذه الجهات موافاتها بما تراه لازما من ودراسات .
ج - البت في طلبات الحضانة العائلية قبولا أو رفضا وتقرير مساعدات للأسر الحاضنة .
د - الغاء قرارات الحضانة العائلية والامر باعادة المحتضن الى الوزارة أو اتخاذ أية تدابير لحمايته لحين استلامه .
ه - العمل على تنسيق وتوحيد خدمات الوزارة والجهات الادارية الاخرى في ميدان رعاية مجهولي الوالدين .
و - النظر في شئون من سبق احتضانهم عن غير طريق الوزارة واتخاذ ما يلزم في شأنهم طبقا لاحكام القانون .
مادة ٣ :
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية في النصف الاول من كل شهر بناء على دعوة من رئيسها ، ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد في أي وقت آخر لمزاولة أي اختصاص من اختصاصاتها .
وفي جميع الأحوال لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه .
مادة ٤ :
يعد جدول أعمال اللجنة بمعرفة ادارة الرعاية الاجتماعية - قسم الحضانة العائلية - ويرسل للاعضاء بالطريق الرسمي قبل موعد اجتماع اللجنة بأسبوع على الاقل .
مادة ٥ :
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ٦ :
تدون وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر رسمية يوقع عليها من جميع الأعضاء الحاضرين ولا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة قبل اعتمادها منا .
مادة ٧ :
تبلغ قرارات اللجنة بعد اعتمادها لذوي الشأن بالطريق الرسمي وتحفظ نسخ من هذه القرارات بملف الحالة .
مادة ٨ :
تنفيذ قرارات اللجنة بقبول الحضانة العائلية بتسليم الطفل المحتضن للاسرة الحاضنة بموجب محضر تسليم رسمي وبوقع الحاضن على التعهد المعد بمعرفة ادارة الرعاية الاجتماعية والمتضمن المحافظة على الطفل المحتضن ورعايته .
مادة ٩ :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ ٢٤ رمضان ١٣٩٧ ه الموافق ١٩٧٧/٩/٧ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)