وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٩٦) لسنة ١٩٩٣
بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۹۳ بشأن اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية بحيث يضاف مساعد مدير الطفولة والحضانة لعضوية اللجنة المذكورة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم به وتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ٤ نوفمبر ١٩٩٣م