إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 296 لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية .

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٩٦) لسنة ١٩٩٣

بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن تشكيل لجنة الحضانة العائلية والقرارات المعدلة له .

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۹۳ بشأن اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية بحيث يضاف مساعد مدير الطفولة والحضانة لعضوية اللجنة المذكورة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم به وتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ۲۰ جمادى الأولى ١٤١٤هـ

الموافق : ٤ نوفمبر ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي