استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية عند نشر المرسوم بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية بالصفحة ( ٥٢ ) من عدد « الكويت اليوم » رقم ١١٣٣ الصادر بتاريخ ٢١ ربيع الآخر سنة ١٣٩٧ هـ الموافق ١٠ ابريل سنة ١٩٧٧ م . وفيما يلي بيان بتصحيح هذه الأخطاء :
رقم المادة السطر الخطأ الصواب
٧ الخامس للمرأة الكويتية للمرأة الكويتية المتزوجة غير المتزوجة
١٠ الثاني فورا فور