إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1056 لسنة 2021 بشأن معاملة المدعو مرزوق سليمان مرزوق مناحي سعد معاملة الكويتيين مدى الحياة

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1568 · 8 يناير 2022

رقم التشريع وسنته

1056 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1056 لسنة 2021 بشأن معاملة المدعو مرزوق سليمان مرزوق مناحي سعد معاملة الكويتيين مدى الحياة

وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 1056 لسنة 2021 بشأن: معاملة كويتي

وزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15166 المؤرخ 2021/11/29 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) يعامل المدعو/ مرزوق سليمان مرزوق مناحي سعد - إبن المواطنة/ شيخه صالح سلطان صالح مناحي الحسيني - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في : 22 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق : 26 ديسمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي