قرار وزاري رقم 1056 لسنة 2021 بشأن معاملة المدعو مرزوق سليمان مرزوق مناحي سعد معاملة الكويتيين مدى الحياة
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 1056 لسنة 2021 بشأن: معاملة كويتي
وزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15166 المؤرخ 2021/11/29 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعامل المدعو/ مرزوق سليمان مرزوق مناحي سعد - إبن المواطنة/ شيخه صالح سلطان صالح مناحي الحسيني - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في : 22 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق : 26 ديسمبر 2021 م